حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430213974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470120132/1444
رقم الحكم:4430213974
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430213974 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٠١٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (١. تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتخليص بضائع المدعى عليها بموجب عقد اتفاقية بتاريخ ١/١/٢٠٢١م مرفق العقد. ٢. أوفت موكلتي بجميع التزاماتها مما رتب ذلك مطالبة مالية على المدعى عليها مبلغ وقدره ١,١٥٠,٧٨٩.٨٤ ريال. ٣. أقرت المدعى عليها على مبلغ وقدره ١,٠٥٥,٣٦٠.٥٩ ريال بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م بموجب مطابقة رصيد مرفقة. ٤. تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال. ٥. تقدمت موكلتي لمنصة تراضي بطلب صلح رقم ٤٣١١٠٢٨٩٤٣ وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وتعذر الصلح لعدم الالتزام بسداد الأقساط المتفق عليها مرفق محضر تعذر الصلح. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد متبقي مبلغ الدين مبلغ وقدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٧٥١,٧٢٣.٧٤ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) وأولاده للنقليات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٥١,٧٢٣.٧٤ سبعمئة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربعة وسبعون هللة.