حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430175186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554921/1444
رقم الحكم:4430175186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554921 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430175186 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة؛ حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه أجاب بأنها تتلخص في قيام عقد شراكة بين موكله والمدعى عليه يقوم بموجبه المدعى عليه بإنشاء مزرعة دواجن إلا أن المدعى عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه، هذه دعواه، وبسؤال المدعي هل قام كلا الطرفين بدفع أموال في العقد محل الدعوى؟ فأجاب بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً؛ فدفع موكله ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال كما دفع المدعى عليه ما يقارب ثلاثمائة ألف ريال لإنشاء المشروع والشراكة فيه والقيام به، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما أو القيام بما يجب عليه وفق بنود العقد، ولما قرره المدعي وكالة بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً عند نشوء عقد الشراكة وتولى العمل وتشغيل الأموال أحدهما، ولما كان ذلك يعني أن العقد المبرم بينهما عقد شركة عنان، قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف في ذكر صور شركة العنان ما نصه: (أو يشتركَ اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما...) اهـ، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد قصر ولاية المحاكم التجارية – فيما يتعلق بالشركات الفقهية – على النظر في النزاعات الناشئة عن عقد شركة المضاربة، وفقا لما نصت عليه المادة ٣/١٦ من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة) فكان التنصيص على هذا النوع من الشركات الفقهية دليلاً على إخراج ما عداه من الشركات الفقهية الأخرى عن اختصاص المحاكم التجارية باعتبار دليل مفهوم المخالفة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث