حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470006949/1444
رقم الحكم:4430138532
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006949 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138532 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470006949 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الفحص الغير اتلافي ومعناه فحص العينة من دون إتلافها أو تعرضها للضرر من الفحص، وضبط جودة اللحام وذلك في خدمات الفحص الغير اتلافي ومعناه فحص العينة من دون إتلافها أو تعرضها للضرر من الفحص، وضبط جودة اللحام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/09/26هـ الموافق 2019/05/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/12/21هـ الموافق 2021/07/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (421،056.91) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (421،056.91) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/26هـ الموافق 2019/06/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (421،056.91) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (1) في 1443/03/22هـ الموافق 2021/10/28م بمبلغ قدره (421،056.91) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (421،056.91) أربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، هذه دعواي ، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الفواتير وطلبات أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 4/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ارفق لائحة محرره نصها (تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات الفحص الغير اتلافي ومعناه (فحص العينة من دون إتلافها أو تعرضها للضرر من الفحص) وضبط جودة اللحام، بناء على طلبات و أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها، واستمر العمل معها حتى شهر يوليو 2021م حيث تم إيقاف التعامل لعدم السداد. وتراكمت على المدعى عليها مديونية بإجمالي مبلغ وقدره 421،056.91 ريال سعودي) وسألته الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء علية إحالة الدائرة القضية للدراسة ، وفي جلسة 9/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فذكر بأن موكلته تقر بمبلغ (418.915.82) ريال وحصر وكيل المدعية دعواه في المبلغ المقر به وبعد اطلاع الدائر على وكالة المدعى عليه تبين أن له حق الإقرار بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (418.915.82) ريال بعد الحصر، والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الفحص الغير اتلافي للمدعى عليها، وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ (418.915.82) ريال، وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم ـ، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدئرة بالزام المدعى عليه (شركة مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (418.915.82) ريال، والله الموفق.