حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430482016
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380124/1443
رقم الحكم:4430482016
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380124 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430482016 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في١١/٠٣/١٤٤٣هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه القضية ؛ لسبق الفصل فيها)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب التماسه وتفصيله أجاب قائلاً: سبق أن حكم في موضوع هذه الدعوى بحكم نهائي وقدمناه لمحكمة التنفيذ، وقدم المدعى عليه التماسه فأوقف تنفيذ الحكم ثم في أحد جلسات نظر الالتماس حكمت الدائرة باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور أحد من الطرفين، وقد أخطأت الدائرة في ذلك لكون عدم حضور أحد يسقط الالتماس ولا يسقط الدعوى الأصلية، لذا قدمنا اعتراض إلا أن الحكم أيد من الاستئناف، ثم قام قاضي التنفيذ بإيقاف طلب التنفيذ نهائيًا لكون الدعوى اعتبرت كأن لم تكن وأن الحكم المنفذ رُجع عنه، وهذا غير صحيح إذ أن المقصود بذلك هو الالتماس لا الدعوى الأصلية، لذا أقمنا هذه الدعوى وطالبنا بالحق من جديد ونطلب الحكم من جديد بنفس الحق، هكذا أجاب، وبالاطلاع على هذه القضية وجدت سبق حكم الدائرة فيها بما نصه: (حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه القضية ؛ لسبق الفصل فيها) وقد مضت المدة الاعتراضية فاكتسب الحكم القطعية، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: لذا قررت الدائرة رفض الالتماس شكلاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430482016 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بمبلغ (١٩١,٦٠٣) ريال ثمن بضاعة سيراميك وبورسلان وتوريدات تجارية أخرى، وقد أقام المدعي القضية رقم ٩٠٨٢ لعام ١٤٣٩ ه على المدعى عليه مطالبا بذلك المبلغ، وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ ه صدر الحكم الابتدائي من الدائرة التجارية الرابعة عشرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ذلك المبلغ، ويبدو أن الحكم أصبح نهائيا وشرع المدعي في تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، ويبدو أن المدعى عليه تقدم بطلب التماس إعادة نظر فشرعت الدائرة الابتدائية في نظره ولتخلف المدعي عن حضور جلسة أصدرت بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ هـ حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويبدو أن المدعى عليه تقدم بذلك لمحكمة التنفيذ وأنهى التنفيذ، ويبدو أن المدعي تقدم بدعوى جديدة قيدت قضية برقم ٤٣٨٠١٢٤ فأصدرت الدائرة الابتدائية في ١١/٣/١٤٤٣ هـ حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ويبدو أن المدعي تقدم بطلب تصحيح فأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في ٥/٩/١٤٤٣ ه بعدم قبول التصحيح، ثم تقدم المدعي بطلب التصحيح فأصدرت الدائرة الابتدائية في ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ حكما بعدم قبول طلب التصحيح فاعترض المدعي فأصدرت دائرة الاستئناف حكمها في ١٥/٢/١٤٤٤ هـ بالإلغاء والإعادة لأن حقيقة طلب المدعي التماس إعادة نظر وليس طلب تصحيح، وبتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤ هـ أصدر الدائرة الابتدائية حكمها برفض الالتماس شكلا لخلوه من حالات القبول الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية فتقدم المدعي وكالة بطلب استئناف قال فيه ما حاصله: أن موكلي قد ضاع حقه بسبب أحكام صدرت وأخطاء وقعت من الدائرة الابتدائية وقد توفر أكثر من سبب من أسباب الالتماس يشمل الحكم الصادر في الدعوى وأحد هذه الأسباب هو فقرة (ه) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، كما أن دائرة الاستئناف الثالثة أصدرت حكما بإعادة نظر الدعوى والخطأ قد وقع من البداية عندما أصدرت الدائرة الرابعة عشر حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن في التماس مقدم من المدعى عليه – وذلك لأن المراكز القانونية للخصوم قد تغيرت في الالتماس المقدم من المدعي عليه فأصبح المدعي الأصلي ملتمساً ضده والمدعى عليه الأصلي ملتمساً وتفهمت الدائرة الاستئنافية قصده من إعادة رفع الدعوى لتثبيت الحكم الأول ورفع الإيقاف الوارد على الحكم النهائي – وعليه قامت دائرة الاستئناف بنقض الحكم وإعادة نظر الدعوى إلا أن قاضي الدائرة الرابعة عشر قد رفض الالتماس واعتبره غير مشمول بنص المادة (٢٠٠) من النظام ونطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة نظر الدعوى رقم (٤٣٨٠١٢٤) للدائرة مصدرة الحكم فيها للنظر في موضوعها، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها وعقدت لها جلسة في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن مؤدى أسباب الحكم الابتدائي هو الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلا وفق المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات، والمادة (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وليس (رفض الالتماس شكلا)، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه مع تعديل منطوق الحكم الابتدائي ليكون (عدم قبول الالتماس شكلاً). نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الالتماس شكلاً، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)