حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470237983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237983/1444
رقم الحكم:4470237983
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237983 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470237983 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٩٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أنه سبق وأن أصدرت الدائرة حكمها رقم ٤٤٣٠٦٠٦٨٧١ في ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ والقاضي بما يلي أولا: إبطال السند لأمر رقم (...)والسند لأمر رقم (...).ثانيا: إلزام (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٨.٠٠٥) ثمانية وخمسون الفا وخمسة ريالات، ورفض مازاد عن ذلك ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) وأحيل للدائرة والتي باشرت نظره حيث حددت جلسة هذا اليوم والتي حضر فيها أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن مالك المؤسسة المدعى عليها قدم للدائرة عبر ملف القضية طلب قيد برقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) وبسؤاله عن مضمونه ذكر بأنه اعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعى عليه تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام ذات الدائرة وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة … يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم وأناط لها دورًا يتعلق بولايتها فلا يجوز لأي محكمة أو دائرة أن تتخطى ما وضع لها من اختصاصات واستنادًا لصريح المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف وحيث تقدم المدعى عليه بطلب الاعتراض على الحكم أمام الدائرة الابتدائية فإن الطلب يتحقق فيه مخالفة الادة المشار لها آنفًا فغاية المنظم من وضع محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف حتى يتمكن أطراف الدعوى ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض على حكم الدرجة الابتدائية أمام الاستئناف لا أن تكون الدائرة مصدرة الحكم هي التي تنظر الاعتراض إذ إن ذلك يفرغ المادة من معناها الذي رتب عليه المنظم أحكامًا يجب الالتزام بها وهو ما انتهت إليه الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب وفق منطوق الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب رقم (٤٤١٠٩٤٤٢٤٨) وتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٤) والمقدم من (...) وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.