حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470131759/1444
رقم الحكم:4430156166
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131759 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156166 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله مدير الشركة المدعى عليها، وأنه سبق وأن قدم استقالته بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٥م ، ولا يوجد شركاء معارضين على الاستقالة. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها بإثبات استقالة موكله. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة، باشرت الدائرة نظرها فق ما هو مثبت بمحاضرها ، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وإخراج المدعي من الشركة حتى تاريخه تمت الإفادة بأن استقالته مقبولة، وبأن هناك إيقاف خدمات عليها مما يصعب عليها تعديل وتحديث عقد التأسيس والسجل التجاري، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعي هو الحكم بإثبات استقالة موكله ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بثبوت استقالته، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينة ودليلاً على صحة ما ذكره المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أن وكيل المدعي طلب إثبات استقالة المدعي وقدم في سبيل إثبات طلبه خطاب الاستقالة وقبولها بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيع الأطراف ومذيل بقبول الاستقالة. وكما قدم أيضا قرار الشركاء بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن تخارج المدعي وتنازله عن كامل حصصه والممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليها. وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٧٨) من نظام الشركات والتي نصت على: "يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة." والفقرة الثالثة من المادة (١٨٣) من ذات النظام والتي نصت على: "للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك. " ولذلك كله مما تقدم تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت استقالة (...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).