حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430197481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205066/1443
رقم الحكم:4430197481
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205066 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430197481 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٠٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن حسابات بواسطة مواقع تواصل اجتماعي، بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم تدفع المدعى عليها شي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-كشف حساب (غير مترجم) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ٢-عقد تقديم وإدارة خدمات تكنلوجية بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨م، مذيلة بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن ما في الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب عن المدعى عليه طلب المهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر (...) وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد تحرير لدعواها وعن المدة المطالب بها والأعمال المتعاقد عليها فأجابت قائلة: تم التعاقد في ٢٠١٨/١/١٤م على أن تقوم موكلتها بأعمال الدعاية والإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق إدارة حساباتهم في تويتر وانستقرام وفيس بوك ويوتيوب، وذلك لمدة سنة من تاريخ التعاقد على أن يكون للمدعى عليها حق إنهاء التعاقد بإشعار يقدم لموكلتها، مقابل (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال شهريا، وقد استلمت موكلتها الحسابات عند التعاقد، ولتعثر المدعى عليها في السداد أنهت موكلتها العقد في ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ثم بعثت مذكرة نصت على: (إن المبلغ الواصل من المدعى عليها من شهر فبراير حتى مايو هو مبلغ وقدره (٤١,٥٠٠) واحد وأربعون ألف وخمسمائة ريال، حيث دفعوا عن شهر فبراير مبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وعن شهر مارس (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وعن شهر ابريل (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، وعن شهر مايو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط حيث تبقى في ذمة المدعى عليها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن شهر مايو، وكذلك مبلغ (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال عن شهر جون، و (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، عن شهر جولاي، أي مجموع ما تبقى في ذمة المدعى عليها (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: العقد صحيح، ولكن المدعية لم تعمل لموكلته شيئا، ولكن بعد التفاصيل المذكورة طلب مهلة للجواب عنها حيث لم يكن يعلم بها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤاله عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد تم إنهاء العقد محل الدعوى في ٢٠١٨/٠٧/٣١م، وأما مطالبتهم ب (٥٠٠) خمسمائة ريال، باقية من شهر ٥ فلا مانع لدى موكلتها من دفعها، وأما مطالبتهم بأجرة شهر ٦ و شهر ٧ فإن المدعية لا تستحق شيئا عن هذان الشهران، وذلك لأن المدعية لم تقم بالعمل الشكل الصحيح، حيث يديرون حسابات موكلتها في انستجرام وتويتر وكانت الحسابات معهم تلك الفترة ولم يقوموا بتنزيل أي شيء، وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة: ما ذكره من أنهم لم يقوموا بأي عمل في شهري ٦ و ٧ غير صحيح، والصحيح أنهم قاموا بأعمال كثيرة خلالها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما ذكرته المدعية من أن المدعية هي من أنهت العقد؟ فأجاب قائلا: نعم هم من أنهوه، وبسؤال وكيلة المدعية عن استعداد مدير موكلتها للحضور وأداء اليمين استعدت بسؤاله وإحضاره إن كان مستعدا، مع إحضار ما يثبت كون الحاضر الذي سيؤدي اليمين مديرا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الوكيلة عما أمهلت له أفادت بأن محاسب المدعية هو المطلع على التعاملات وأنه مستعد للحلف، ثم أحضرت (...)، وبعد التحقق من هويته جرى سؤاله عن صفته فأفاد بأنه محاسب الشركة المدعية وأنه على اطلاع كامل بالتعامل والأعمال، ثم قدم إقامته المتضمنة أن عمله محاسب عام وأن صاحب العمل هي شركة (...)، ثم حلف قائلا: والله العظيم إن المدعية التزمت بالعمل المتفق عليه لشهري جون وجولاي واني لا أعلم تقصيراً من المدعية في هذان الشهران، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا تقبل موكلتي يمين المحاسب لأن اليمين توجه للمدير، كما لم تسأل الدائرة المحاسب عن تاريخ بدء عمله مع المدعية، وبسؤال المحاسب عن تاريخ بدء عمله قرر أنه في شهر مارس لعام ٢٠١٧م، وبعرضه على المدعى عليه وكالة لم يعترض على ذلك وأصر بأن اليمين توجه إلى المدير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه تم إنهاء العقد محل الدعوى في ٢٠١٨/٠٧/٣١م، وأما مطالبتهم ب (٥٠٠) خمسمائة ريال، باقية من شهر ٥ فلا مانع لدى موكلتها من دفعها، وأما مطالبتهم بأجرة شهر ٦ و شهر ٧ فإن المدعية لا تستحق شيئا عن هذان الشهران، وذلك لأن المدعية لم تقم بالعمل الشكل الصحيح، وبما أن الدائرة بعد تأملها لالتزام المدعية بالشهرين المختلف عليهما من عدمه رأت قوة جانب المدعية وضعف جانب المدعى عليها في ذلك من جوانب هي كما يلي: ١-أن المدعى عليها تناقضت في حق المدعية فذكرت في جلسة أن المدعية لم تعمل شيئا من المتفق عليه في هذا العقد، ثم في جلسة أخرى أقر بعملها لبعض الأشهر من بداية العقد وحتى نهاية شهر مايو، وهذا تناقض مضعف لجانبها. ٢-أن الثابت التزام المدعية بالأعمال المتفق عليها بموجب العقد في شهر فبراير ومارس وابريل ومايو وقد اقرت المدعى عليها بذلك، واستصحابا للحال ولكون الأصل بقاء ما كان على ماكان فيكون استصحاب التزامها بشهري جون وجولاي أولى من عكسه. ٣- أن الثابت أن الفسخ من المدعية بخطاب بعثته للمدعى عليها، كما أنه لم يثبت قيام المدعى عليها بتقديم مستند يدل على أنها اعترضت على أعمال المدعية ولم تثبت حتى أنها طالبت بالفسخ لتقصر المدعية، وسكوتها آنذاك دون اعتراض أو طلب للفسخ قرينة. ولأن ما سبق يقوي جانب المدعية ويضعف جانب المدعى عليها، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وجهت الدائرة اليمين نحو المدعية فحلف محاسبها على على العلم بالالتزامها بالعقد للأشهر المطالب بها، فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات التجارية مساهمة مقفلة، هوية رقم: (...) مبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث