حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184287

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140487/1444
رقم الحكم:4430184287
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184287 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: مجموعة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد خام) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٢٧٤.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٢٧٤.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي٢.-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٥٣٠٢٤٣) المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٨٧ للجلسة المحددة في يوم ٢١/٠٣/١٤٤٤، الساعة ١٠:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن المواد الخام أجاب قائلا: أنها عدة كسارات، هكذا قرر، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم- (...) أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي لقاء أجرة نقل كسارات للمدعى عليها، وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم وكيلها نسخة من مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية و مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه المتضمن سجلها التجاري، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر، ولا من يمثله أو يقدم جواباً عن الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفاً ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث