حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430210941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117444/1444
رقم الحكم:4430210941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117444 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430210941 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) للصناعات المعدنية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مصنع (...) للصناعات المعدنية ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبارة عن خزان (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م بثمن إجمالي قدره (٥٣٨,٢٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٤٠٢,٠٤٣.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء).٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (عدم الوفاء واللجوء الى القضاء)." وقد أفاد المدعي وكالة بانه قد جرى الصلح بهذه الدعوى بين موكله وصاحب المؤسسة المدعى عليها ونص الصلح على مايلي: (يسلم المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعي مصنع (...) للصناعات المعدنية مبلغ وقدره ١٣٦.١٥٧ريال مائة وستة وثلاثون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال على دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ مبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ريال الدفعة الثانية في تاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٤ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال والدفعة الثالثة في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال والدفعة الرابعة في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال والدفعة الخامسة في تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٤ مبلغ وقدره ١٩.١٥٧ريال يتقيد صاحب المؤسسة المدعى عليها بسداد الدفعات في التواريخ المتفق على سداد الدفعات فيها وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أحدا الدفعات فيلزم بسداد كامل المبلغ حالاً هكذا اصطلحا) وبعرض مضمون الصلح على طرفي الدعوى اصطلحا عليه واتفقا على التقيد بما جاء فيه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي وصاحب المؤسسة المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه ونصه كما يلي: (يسلم صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) للمدعي مصنع (...) للصناعات المعدنية سجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ١٣٦.١٥٧ريال مائة وستة وثلاثون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال على خمسة دفعات، الدفعة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ مبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الثالثة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الرابعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الخامسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٢ مبلغ وقدره ١٩.١٥٧ريال يتقيد صاحب المؤسسة المدعى عليها بسداد الدفعات في التواريخ المتفق على سداد الدفعات فيها وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أحدى الدفعات فيلزم بسداد كامل المبلغ حالاً) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإجازة هذا الصلح وثبوته بين المدعي / مصنع (...) للصناعات المعدنية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعى عليها / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري: (رقم (...)) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) ونصه (يسلم صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) للمدعي (...) للصناعات المعدنية سجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ١٣٦.١٥٧ريال مائة وستة وثلاثون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال على خمسة دفعات، الدفعة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ مبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ريال، والدفعة الثانية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الثالثة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الرابعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ مبلغ قدره ١٩.٠٠٠ريال، والدفعة الخامسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٢ مبلغ وقدره ١٩.١٥٧ريال يتقيد صاحب المؤسسة المدعى عليها بسداد الدفعات في التواريخ المتفق على سداد الدفعات فيها وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد أحدى الدفعات فيلزم بسداد كامل المبلغ حالاً ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين.