حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432962/1443
رقم الحكم:4430188502
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188502 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439432962 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة بتاريخ 18/12/2018م، وذلك لقيام المدعي بتنفيذ إنشاء واستكمال أعمال (...) لمخطط (...) بحي (...) في مدينة (...) بقيمة إجمالية بلغت (1,155,000) مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ريال، في مدة تنفيذ (60) يوم من تاريخ بدء تنفيذ الأعمال في 19/12/2018م، وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال، وحالة المشروع منفذ بالكامل في الوقت الحالي، ومطابقة لمواصفات شركة (...)، وتم تسليمها بموجب محضر تسليم ابتدائي في تاريخ 3/3/2019م، وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة بالفعل، وعلى الطبيعة مبلغًا وقدره (1,155,000) مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ريال وما تم تسديده من هذا المبلغ هو (1,079,000) مليون وتسعة وسبعون ألف ريال ليصبح المبلغ المستحق وواجب السداد من تاريخ 3/3/2019 هو (76,000) ستة وسبعون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18/12/2018م. 2- محضر استلام ابتدائي. 3- كشف حساب الخدمات التحتية. 4- تقارير هندسية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/24هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، والمتضمنة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (76,000) ستة وسبعون ألف ريال مقابل أعمال مقاولة نفذتها مؤسسة موكلها لصالح المدعى عليها ولم يتم سداد، إضافة إلى مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال مقابل التأخر في السداد، إضافة إلى مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها الحاضر قرر عدم ظهور صحيفة الدعوى له في النظام، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد المدعى عليه بنسخة من صحيفة الدعوى، وجميع مستندات القضية، فاستعدت بذلك، كما وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال الأسبوع التالي للجواب، كما أفهمت الدائرة الطرفين في حال تعذر الإرسال عن طريق النظام فيتم الإرسال لبريد الدائرة الإلكتروني، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1443/11/22 هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلا المتداعين. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت جوابًا يتضمن أن مبلغ المطالبة تم خصمه بناء على غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد، وأن المشروع لم يسلم لشركة (...) إلا في تاريخ 12/06/1441هـ، وتطلب عدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي بدفع مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، مقابل المتبقي من غرامات التأخير، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة تتضمن عدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليها من تأخره في الأعمال، إذ أن بداية الأعمال كانت بتاريخ 24/04/1440هـ، بناء على خطاب شركة (...) المرفق، وأنه تم تسليم الأعمال للاستشاري بعد 56 يوم بتاريخ 20/06/1440هـ، وأن الاستشاري أصدر خطابه لشركة (...) بتاريخ 26/06/1440هـ أي بعد 61 يوم من تاريخ بدأ العمل، وأن شركة (...) قررت استلام المشروع بتاريخ خطاب الاستشاري، وعليه فإنه لا يوجد أي تأخير في الأعمال، كما أن العقد نص على أن يحمل الطرف الثاني الغرامات بعد إنذاره مرتين، وأنه لم يصله أي إنذار، وطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه هل تم إنذار المدعي بالتأخير رسميًا فأجاب قائلاً: بأنه تم إنذاره شفهيًا في محاضر الاجتماع، وبسؤاله عن بينته على ذلك، فقرر أنه يطلب المهلة لإرفاقها، وبعرض ما جاء في رد المدعي على المدعى عليه قرر عدم صحة ما ذكر في رد المدعي لأنه تبقى أعمال بعد محضر التسليم تسمى أعمال جي أي اس والمدعي لم ينفذها إلا بعد تاريخ التسليم المبدئي، وبسؤاله عن بينته على ذلك قرر أن التسليم النهائي كان بعد أكثر من سنة بتاريخ 12/06/1441هـ، وعليه رفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه لإحضار بينته. ووردت مذكرة من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1443/12/27 وملخصها: مرفق الشهادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في17/ 01/ 1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الأطراف هل لديهم إضافة لما سبق؟ أجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما سبق من مذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/02/17 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعي، ووكيل المدَّعى عليها، وقرَّرت الدَّائرة ندب منصة خبرة للوقوف على العقد محل الدَّعوى، والنظرِ في الأعمالِ المنفذة والمبالغ المستحقة للمدَّعية، وطُلب مِنْ أطراف الدَّعوى التواصل مع الخبير وتقديم المستندات اللازمة، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/03/22 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعي، ولم يحضر مُمثل المدَّعى عليها رغمَ تبلُّغه، وورد تقرير الخبير، وبسؤالِ وكيلة المدَّعي عن حصر طلباتها؟ فأجابت: بحصرها فيما انتهى إليه تقرير الخبير، بإلزام المدَّعى عليها بمبلغ قدره (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، وتحميلها أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (7,647.50) سبعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلباتها في إلزام المدَّعى عليها بمبلغ قدره (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، وتحميلها أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (7,647.50) سبعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن مبلغ المطالبة تم خصمه بناء على غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد، وأن المشروع لم يسلم لشركة (...) إلا في تاريخ 12/06/1441هـ، ويطلب عدم قبول الدعوى. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين، والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة، ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على تقرير الخبير، والذي انتهى فيه إلى استجقاق المدعي مبلغ (76,000) ستة وسبعون ألف ريال، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وتنتهي إلى إمضائه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبها أتعاب الخبرة، ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته، ورفض دفوع المدعى عليها، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (7647,50) سبعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 76.000 ستة وسبعون ألف ريال. ثانياً: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 7647,50 سبعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة. أتعاباً للخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.