حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430196946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043946/1443
رقم الحكم:4430196946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043946 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430196946 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب لها لدى المدعي بحدود مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك لقيام المدعي بتوريد مواد سباكة للمدعى عليها ، وقد وافق المدعي على ذلك، فقام بالتوريد للمدعى عليها عند الطلب، ويؤكد وجود واستمرار العلاقة مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها، وقد سددت المدعى عليها جزءً من مبالغ المواد الموردة، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال، وذلك بموجب كشف الحساب الصادر ، وقد سبق للمدعي مخاطبة المدعى عليها للمطالبة بسداد المبلغ محل الدعوى، وعن طريق البريد الإلكتروني، ولكن لم يتلق أي رد ، كما ذكر بأنه اسم الشركة المدعى عليها من (شركة (......) إلى الاسم الحالي للشركة المدعى عليها، مع احتفاظ المدعى عليها بنفس رقم السجل التجاري، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال لسداد ما تبقى من مبالغ المواد الموردة،إضافةً إلى مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وذلك عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- كشف حساب على مطبوعات المدعي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م،إلى تاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال ٢- مطابقة الرصيد .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة اليها وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوى أحال إلى ماورد في لائحته،عليه جرى إفهام وكيل المدعي بإرفاق بيناته قبل موعد الجلسة القادمة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ،حضر المشار اليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن البينات قال لم أتمكن من إرفاقها لخلل تقني ، وأطلب مهلة لإرفاقها في النظام ، فأجابته الدائرة طلبه وقررت تأجيل الجلسة.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى أرسل مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي وهذا نصها: (أتقدم لفضيلتكم بجواب موكلتي على دعوى المدعي، وذلك لما يلي من أسباب:أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوى المدعي لمخالفتها المادّة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة.."؛ وحيث خلت أوراق الدعوى ما يثبت لجوء المدعي للمصالحة في مواجهة موكلتي وفقاً للمادة المذكورة؛ وعليه ولما كانت دعوى المدعي من الدعاوى اليسيرة التي أوجب النظام أنّ يسبق إقامتها اللجوء للمصالحة والوساطة، والثابت أنّ المدعي أقام دعواه في مواجهة موكلتي دون اللجوء للمصالحة والوساطة؛ ولمّا كان سبق اللجوء للمصالحة هو شرطٌ لقيّد الدعوى، وقد انعدم هذا الشرط في دعوى المدعي؛ مما يستوجب معه – والحالة هذه – القضاء بعدم قبول الدعوى.احتياطياً: تدفع موكلتي بعدم صحة دعوى المدعي، وذلك لما يلي من أسباب:١. باطلاع موكلتي على ما قدمه المدعي من أوراق زعم أنها سند دعواه فإن موكلتي تنكرها وتدفع بعدم صحتها استنادًا للمادة (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنّه: "تُعد الورقة العاديّة صادرة ممن نُسبت إليه، مالم يُنكر صراحةً ما هو منسوب إليه فيها من خطٍ أو إمضاء أو ختمٍ أو بصمة"، وحيث أنكرت موكلتي نسبة الأوراق المقدمة من المدعي، واستناداً لإنكار موكلتي للأوراق فإنها لا تصلح أنّ تكون دليل في الاثبات في مواجهة موكلتي، وعليه فإنّ الأوراق المقدمة من المدعي لا توجب انشغال ذمة موكلتي بأي حال من الأحوال ولا تنهض دليلاً في مواجهتها وهي والعدم سواء؛ مما يتعين معه -والحالة هذه- الحكم برفض هذه الدعوى.٢. مع تمسك موكلتي بعدم صحة الأوراق المدعى بها والتي قدمها المدعي جملةً وتفصيلاً، فإنّ موكلتي تدفع بالآتي:• خطاب التوريد: تنكر موكلتي وتعترض على هذه الورقة المقدمة من المدعي وتدفع بعدم صحتها وعدم صحة التوقيع المنسوب للمدير العام لموكلتي، فالتوقيع المذيل به الورقة لا يعود للمدير العام لموكلتي السيد/ (.....) مطابقة رصيد الحساب: أما بشأنّ هذه الأوراق المقدمة من المدعة فإنّ موكلتي تدفع بعدم صدورها منها وأنها مصطنعة من المدعي ولا تعود لموكلتي ولا علاقة لها بها، فالتوقيع المذيل به هذه الأوراق لا يعود لموكلتي، ولا لأحد منسوبيها، فالمدعو/(....) ليس أحد منسوبي موكلتي ولا يعمل لدى موكلتي ولا علاقة له بموكلتي من قريب أو بعيد، ناهيك عن التضارب والتناقض في التواريخ والمبالغ المدعى بها، فالمدعي يزعم أن المبالغ مستحقه في ذمة موكلتي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م، في حين أقرت في الورقة التي اسمتها كشف حساب أنّ الرصيد الافتتاحي – المبلغ محل المطالبة- في ٠١/٠١/٢٠١٨م!!وعليه وبناء على ما سبق، ولقوله: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ)، وبما أن الأصل في الصفات العارضة العدم، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يُقدّم البينة التي تتقوى على ذلك الأصل وتدحَضُه، وإذ من الثابت أنّ دعوى المدعي لا ترتكز على أساس تناهض به البراءة الأصلية، أو انشغال ذمة موكلتي بالمبالغ التي يدعيها، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي؛ مما يستوجب معه –والحالة هذه- الحكم برفض دعواه، لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم: أصلياً: بعدم قبول دعوى المدعي للأسباب المذكورة أعلاه. واحتياطياً: برفض دعوى المدعي. وصلى الله على نبينا محمد أ. هـ، وبعرضه على المدعي طلب مهلة للرد عليه، كما طلب من وكيل المدعى عليها تزويده بمستندات الجواب، وعليه فقد أجبت المدعي لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة وكالاتهما في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لقد أرفقت الجواب والمستندات عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن البينات أجاب قائلاً أطلب مهلة لذلك، فأجابته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر المشار اليهما أعلاه، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن أصل العلاقة التعاقدية ووجودها فأجاب قائلاً: نعم لقد ورد المدعي لموكلتي بعض المواد ولكن موكلتي سددت جميع ما عليها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مقدار المستحق للمدعي إجمالاً وعن مقدار ما سددته موكلته طلب مهلة لذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن قيمة ما ورده موكله وعن ما سددته المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل كان اسم موكلته (...) فأجاب قائلاً: نعم صحيح، هكذا أجاب، ثم جرى استعراض مرفقات مذكرة المدعية المؤرخة في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ مع بث الشاشة للطرفين، وجرى عرض طلب فتح حساب ائتماني مقدم من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وختم منسوب لها إلى المدعى عليها لفتح حساب بحد ائتماني قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وعرض مطابقة الرصيد المتضمنة أن المبلغ المستحق (٧٣,٧٧٨) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال المذية بتوقيع منسوب لشخص اسمه (...) وختم منسوب لشركة (....) للمقاولات فأجاب عنها قائلًا: هذه ليست بأختام موكلتي والورقة ليست من مطبوعات موكلتي، هكذا أجاب، ولإمهال الطرفين لما طلب منهما جرى تأجيل نظر القضية مع إفهام وكيل المدعي بإحضار موكله الجلسة القادمة، ورفعت لذلك.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر الطرفان الموضحان أعلاه، وفي هذه الجلسة جرى استعراض اتفاقية فتح الحساب على وكيل المدعى عليها عن طريق بث شاشة الدائرة للطرفين عبر الاتصال المرئي، ثم سألته عن ورقة مطابقة الرصيد وسألته عن الختم المذيل بها الورقة هل هو مشابه لختم موكلته وأن المدعي زوره بما ينطلي على المطلع عليه؟ أم أن موكلته لا تملك ختما بهذا الشكل وهذه الصياغة؟ فأجاب قائلاً: موكلتي ليس لديها أي ختم بهذا الشكل وهذه الصياغة، هكذا أجاب، وبسؤاله عن موقع المطابقة الموضح أن اسمه (....) وعن علاقة موكلته بشخص اسمه (....) ؟ فأجاب قائلا: موكلتي لا تعرف شخصا اسمه (....) يربطها معه علاقة تعاقدية، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت وجود ختم مشابه لمنكر شكل مثله وعما يثبت كون الموقع على الورقة (...) بينه وبين المدعى عليها علاقة تعاقدية فطلب مهلة لإرفاق جميع ما لديه في سبيل ذلك قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام على الأقل، وأن يستعد وكيل المدعى عليها في الجلسة القادمة للجواب عما سيرفقه المدعي وكالة، وبالله التوفيق.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله حيث لم يرفق إلكتروني اُما طلب منه فبعث مذكرة نصت على: (صاحب الفضيلة.. بالإشارة إلى سؤالكم في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ عن قيمة ما ورده موكلي للمدعى عليها؟ وعن ما سددته المدعى عليها من المواد الموردة؟ فأجيب عن ذلك بأن قيمة ما ورده موكلي طوال فترة التعامل مع المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٢٩٨,٣٠٧.٦٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالاً وستون هللة، وأن إجمالي ما سددته المدعى عليها مبلغ وقدره: (٢٦٤,٦٤٦) مائتان وأربعة وستون ألف وستمائة وستة وأربعون ريالاً، فيتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به في الدعوى وقدره: (٣٣,٦٦١.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريالاً وستون هللة.كما أن لدى موكلي أوامر شراء معتمدة وموقعة من المدعى عليها، وجاري العمل على جمعها بما يستوفي مبلغ جميع ما ورده موكلي للمدعى عليها، وكذلك العمل على ترجمتها حيث أنها باللغة الإنجليزية، ونطلب الإمهال لجمعها وترجمتها وإحضارها في الجلسة القادمة بإذن الله.وإجابة لسؤال فضيلتكم في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ عما يثبت كون الموقع على الورقة (مطابقة الرصيد) بينه وبين المدعى عليها علاقة تعاقدية؟ فنجيب عن ذلك بأن موكلي اكتفى بوجود ختم المدعى عليها على مطابقة الرصيد، كما أنه وبالرجوع لموكلنا عن الشخص الموقع على مطابقة الرصيد:(....) ، فقد أفادنا بأن مطابقة الرصيد استلمها مندوب موكلنا من الموظف لدى المدعى عليها، واسمه: وليد من الجنسية ...، وكانت الورقة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها بالشكل المقدم لفضيلتكم) ا.هـ. وبعرض يمين مدير المدعى عليها على المدعي وكالة طلبها، ثم استعد وكيل المدعى عليها بإحضار المدير في الجلسة القادمة إن كان مستعداً، وبالله التوفيق.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ،وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن موكله أجاب قائلاً: أطلب مهلة إضافية، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب طلب مهلة أخرى أجاب قائلاً: المهلة الأولى كانت قصيرة، هكذا أجاب، وبما أن السبب لم يكن وجيهاً فقد رفضت الدائرة طلبه وثبت لديها نكول المدعى عليها عن اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال والذي يمثل المبلغ المتبقي من المواد الموردة، إضافةً مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وذلك عن أتعاب المحاماة، وحيث طلب وكيل المدعي المبلغ المتبقي من قيمة المواد الموردة ، وقدم وكيل المدعي عدد من المستندات وهي كشف الحساب ومطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة على كشف الحساب الذي قدمه وكيل المدعي تبين أنه غير مذيل بما ينسب إلى المدعى عليها، كما أن مطابقة الرصيد موقعه من شخص لاتربطه بالمدعى عليها علاقه تعاقديه ،وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها ، وحيث تم توجيه المدعى عليها لليمين وطلبت مهلة إضافية لذلك، وبما أن السبب لم يكن وجيهاً فقد رفضت الدائرة طلبه وثبت لديها نكول المدعى عليها عن اليمين،استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."،؛ وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على كشف الحساب المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٨م،المتضمن مبلغ المطالبة وقدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب.أما بخصوص طلب أتعاب المحاماة فلم يظهر وجود المطل مع العلم ،حيث أن الدعوى بُنِيت على نكول المدعى عليها عن اليمين ،من ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(....) بأن تدفع للمدعي(....) مبلغ قدره (٣٣،٦٦١) ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وستون ريال، ورفضت طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.