حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430164257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559103/1443
رقم الحكم:4430164257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430164257 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439559103 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدّائرة النظر فيها وفقًا لما يلي: في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/03/1444 حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعي قد حرر دعواه بما نصه: [لقد أتفق موكلي (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) على الدخول في نشاط مؤسسة المدعى عليه (البيع بالتقسيط بطاقات (...)) كشريك مضارب بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 16/ 02/ 1433 هــ وفق الشروط التالية: يتعهد الطرف الأول بالسعي لحفظ أموال الطرف الثاني من التهلكة البينة في أستطاعة تلافيها.2- يقوم الطرف الأول بعمل العقود وسندات لأمر وما يتبع ذلك لعملاء الطرف الثاني وحفظها في ملف خاصص بالطرف الثاني.3- لايتحمل الطرف الأول خسارة الطرف الثاني إذا كان ذلك خارجا عن إرادته ولم يكن ناتج عن إهمال أو تفريط منه.4- تحتسب على الطرف الثاني عموله بواقع (4%) أربعة بالمئة عن كل مبايعة، وتخصم من حساب الطرف الثاني لصالح حساب المكتب في حينه.5- يحق للطرف الثاني الإيداع أو السحب من حسابه في أي وقت شاء.6- بنود العقد الموضحة أعلاه ملزمة للطرفين ولايجوز نقضها أو تعديلها إلا بموجب اتفاق خطي بينهما. مرفق 1وقد أستلمت المدعى عليها المبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال بموجب سند قبض رقم 4206 بتاريخ 21/02/1433 هــ مرفق2. ثم سلم موكلي للمدعى عليها مبلغ وقدره (11650) أحدى عشرة الف وستمئة وخمسون ريال بموجب سند قبض برقم (11530) بتاريخ 12/05/1434 هــ زيادة في رأس المال مرفق 3 وقد بدأ العمل بتاريخ 21/ 02/1443 هــ بأموال موكلي في بيع بطاقات (...) مع كلا من (...) بموجب عقد التقسيط بطاقات (...) رقم 865 ابتداء من تاريخ 05 / 04/ 1433 هــ حتى تاريخ 04/05/1434 هــ بمبلغ إجمالي قدره (29900) تسعة وعشرون ألف وتسعمئة ريال بعمولة للمدعى عليه قدرها (800) ثمنمئة ريال سددت بالكامل للمدعى عليها و(...) بموجب عقد التقسيط بطاقات (...) رقم (866) ابتداء من تاريخ 10/06/1434 هــ وحتى تاريخ 16/01/1436 هــ بمبلغ إجمالي قدره (45000) خمسة وأربعون الف ريال بعمولة للمدعى عليه قدرها (1200)ألف ومائتان ريال سددت بالكامل للمدعى عليها مرفق 4 و(...) بموجب العقد التقسيط بطاقات (...) رقم (1974) إبتداء تاريخ 19/11/1435 هــ وحتى تاريخ 25/ 7/ 1437 هــ بمبلغ قدره (46500) ستة وأربعون الف وخمسمئة ريال بعمولة للمدعى عليه قدرها (1200) الف ومائتان ريال سددت بالكامل للمدعى عليها مرفق 5ليكون إجمالي أرباح المضاربة مع رأس المال مبلغ وقدره (121.400) مئة وواحد وعشرون الف وأربعمئة ريال، وبعد خصم مبلغ مجموع عمولة المدعى عليها وقدره (3200) ثلاثة الاف ومائتان ريال ليصبح مجموع قيمة المضاربة مبلغ وقدره (118.200) مئة وثمانية عشرة الف ومائتان ريال مرفق 6 وقد أستلم موكلي من المدعى عليها جزء من رأس المال وقدره (50.000)خمسون الف ريال بموجب سند صرف رقم (1962) بتاريخ 06/04/1433 هــ مرفق 7، ليتبقى لموكلي مبلغ وقدره (79.850.00) تسعة وسبعون الف وثمانمئة وخمسون ريال، ولكل ما تقدم يطلب موكلي التالي: المطلوب: 1- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الأرباح ورأس المال وقدره (79.850.00) تسعة وسبعون الف وثمانمائة وخمسون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشرة الاف ريال سعودي]، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من المدعي حيال مقدار رأس المال؟ فأجاب بقوله: إن موكلي سلم للمدعى عليه ابتداءً مبلغًا قدره ثمانون ألف ريال ثم بعد مضي مدة من الزمن خشى موكلي أن المدعى عليه غير مرخص فطلب منه سحب جزء من رأس المال قدره أربعون ألف ريال ليكون المتبقي من رأس المال المسلم ابتداءً مبلغ قدره أربعون ألف ريال ثم إن موكلي أضاف على الجزء المتبقي مبلغ قدره احدى عشر ألف وستمائة وخمسون ريال ليكون المبلغ الإجمالي المسلم للمدعى عليه واحد وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال وقد نتج عن رأس المال أرباح قدرها ثمانية وعشرون ألف ومائتا ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي كامل رأس المال مع الأرباح هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه فأحال على المستندات المرفقة بملف الدعوى واكتفى بها ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (ثلاثون ألف ريال)، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عقد الاتفاق المؤرخ في 14/10/2021م، وسند القبض رقم (562) المؤرخ في 13/10/2021م المتضمنة استلام المدعى عليه من المدعي مبلغًا قدره (ثلاثون ألف ريال)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد أهل التجارة على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأما بخصوص المطالبة بالأرباح وأما بخصوص مطالبة المدعي بالأرباح فإنه من الغني عن البيان أن الربح هو المال الزائد عن رأس المال الحاصل عن تقليب المال في وجوه التجارة [درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/12]، ولأن المتقرر فقهاً أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال؛ لأنَّه الأصل الذي يُبنى عليه الربح، ولأنه من الثابت وفق وقائع الدعوى الماثلة أن رأس المال لم يستوفِ؛ لذا فإن الدّائرة تنتهي إلى عدم قبول المطالبة به، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة فلم يظهر للدّائرة ما يوجب ذلك كون الحق المدعى به ليس دينًا ثابتًا في ذمة المدعى عليه يجب الوفاء به بأجل محدد إلا كان مماطلاً، وإنما نشئ بذمته بموجب عقد الشراكة بينهما. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالك/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (51.650) واحد وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح، ثالثاً: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث