حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470232317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232317/1444
رقم الحكم:4470232317
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232317 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470232317 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: نه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء كرفانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٣٦,٧٧٥.٠٠) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...) على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٦١,٩٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ودفعة قدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م، ودفعة قدرها (٧٠,٨٧٥.٠٠) سبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، ودفعة قدرها (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، ودفعة قدرها (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (حيث لم يلتزم المدعى عليه بإرجاع القيمة المحولة له). وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعي (...) بأنه تم الصلح مع الطرف الآخر (...)، وطلب إرفاق الصلح بنصه التالي: (اتفاقية صلح) الحمدلله والصلاة السلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد: انه في يوم الثلاثاء. ٠٧/٠٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٢م تم الاتفاق على ما يلي: الطرف الأول / (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) الطرف الثاني / (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبحضور كلا من (...) و (...) لمناقشة القضية المقامة من (...) ضد (...) ووالده (...) وقد انتهى النقاش الى التسوية التالية استلم الطرف الأول من المبلغ الإجمالي المطالب (١٠٥.٠٠٠) مائه وخمسه الاف ريال، وتبقى في ذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (٤٣١.٧٧٥) اربعمائة وواحد وثلاثون وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، تسدد على ١٠ دفعات كل دفعة مبلغ وقدره (٤٣.١٧٧) ثلاثة واربعون الف ومائة وسبعة وسبعون وذلك ابتداءً من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م، حتى نهاية ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، على أنه وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعه حتى تاريخ الشهر الذي يليه فيسدد كامل المبلغ دفعة واحدة وتسقط الآجال المشار اليه أعلاه وبالله التوفيق)، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن الحكم الصادر يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، بناء على المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية،وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما ورد ونصها التالي الطرف الأول / (...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) الطرف الثاني /(...) (...) الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وبحضور كلا من (...) و (...) لمناقشة القضية المقامة من (...) ضد (...) ووالده (...) وقد انتهى النقاش الى التسوية التالية استلم الطرف الأول من المبلغ الإجمالي المطالب (١٠٥.٠٠٠) مائه وخمسه الاف ريال، وتبقى في ذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (٤٣١.٧٧٥) اربعمائة وواحد وثلاثون وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، تسدد على ١٠ دفعات كل دفعة مبلغ وقدره (٤٣.١٧٧) ثلاثة واربعون الف ومائة وسبعة وسبعون وذلك ابتداءً من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م، حتى نهاية ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، على أنه وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعه حتى تاريخ الشهر الذي يليه فيسدد كامل المبلغ دفعة واحدة وتسقط الآجال المشار اليه أعلاه وبالله التوفيق)، ، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإمضاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.