حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430169874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427877/1443
رقم الحكم:4430169874
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427877 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430169874 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439427877 لعام 1443هـ المدعي: سامي إبراهيم عبداللطيف الراجح المدعى عليه: عابد عامر عمر السفياني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في 2/ 6/ 1436هـ الموافق 22/ 3/ 2015م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم القيام بأي عمل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شهادة أسهم، ونوعها مساهمات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة . وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفً ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم القيام بأي عمل، استنادًا على تفريط المدعى عليه، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٠)، وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر بأن موكله قد تسلم المبلغ المدعى به لكنه قد أدخله في مشروع كلية البنات بمكة وقد خسر هذا المشروع وأنه أقام دعوى ضد الجهة المالكة لدى ديوان المظالم، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد في الدعوى رداً مفصلاً خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وفي 1/ 11/ 1443هـ وردت مذكرة من المدعى عليه أقر فيها بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع بالخسارة، وذكر بأنه قام بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بالتعاقد مع المؤسسة التقنية لإنشاء الكلية الثانية للبنات بمكة المكرمة، إلا أن المؤسسة المتعاقد معها قد أخلت بالتزاماتها، مما دفع المدعى عليه إلى رفع دعوى على المؤسسة لدى ديوان المظالم، وأرفق صك حكم صادر من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكم فيها لصالح المدعى عليه بإلزام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (108،100) مئة وثمانية آلاف ومائة ريال، وفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة وسام الحرمين للمقاولات العامة المحدودة. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت الإشارة إلى أن صك الحكم الذي أرفقه المدعى عليه ذكر فيه بأن المدعية شركة وسام الحرمين للمقاولات العامة، وأن المدعى عليه ليس طرفاً في القضية، وذكر أن الاتفاق تم على أن الشركة المدعى عليها (شركة أعيان العالمية) هي المقاول للمشروع، وأنه لا علاقة لموكله بشركة وسام الحرمين، كما أشار إلى أن صك الحكم قد صدر بفسخ العقد ولم يتطرق لأي مستحقات متأخرة كونها قد سُلمت للمدعية. وفي 2/ 1/ 1444هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن شركة وسام الحرمين هي المقاول الرئيسي للمشروع، وشركة الأعيان العالمية مقاول للمشروع بموجب عقد مقاولة بالباطن، كما ذكر بأن المدعى عليها تتيح للمدعي الاطلاع على جميع الحسابات الواردة والصادرة فيما يخص مشروع المضاربة. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى أن التعدي حدث من المدعى عليه بمخالفة الاتفاق المبرم بينهما، والذي لم يوضح أن الشركة المدعى عليها مقاول بالباطن وليست مقاول رئيسي مع المالك. وبجلسة 5/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن رده على مذكرة المدعى عليه فذكر بأنه يطلب إمهاله للرد عليه. وبجلسة 4/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر أحمد بن عامر السفياني، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة: (421665062)، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة يوم أمس، أشار فيها إلى أنه قد تمت الإشارة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى إلى العقد المبرم مع الجهة المالكة وأن العقد المشار إليه معنون بعقد مقاولة من الباطن، كما أشار إلى أن موكله قام بتقديم صك الحكم السابق إلى محكمة التنفيذ، وأن المعاملة قيد التنفيذ برقم القيد: (1218) وتاريخ 23/ 1/ 1444هـ، وموضوع التنفيذ هو الإفراج عن الضمان المقدر بمبلغ (3،879،600) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة ريال، وسداد مبلغ (108،100) مئة وثمانية آلاف ومئة ريال، وأشار إلى أنه في حالة استرداد الضمان ومبلغ التعويض المشار فإن نسبة الخسارة بالنسبة لرأس المال قدرها 65%، وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعي في حال تنفيذ الحكم مبلغاً قدره (122،500) مئة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. وبعد الاطلاع عليها وعرضها على المدعي وكالة قرر وكيل المدعي اكتفاءه. وبجلسة 16/ 3/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه احمد بن عامر السفياني هوية رقم: (...) تاريخ الميلاد: 1/ 7/ 1394هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي على من يقيم الدعوى فذكر بأنه يقيمها بمواجهة مؤسسة أعيان العالمية وصاحبها المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه الحاضر فذكر بأنه هو مدير المؤسسة المدعى عليها وأنه هو الذي باشر العقد، وأصر على أن المبالغ التي سلمت للمؤسسة بذلت في المشروع الذي صدر بشأنه حكم من ديوان المظالم، وأن حق المدعي موجود فيه، وأنه متى تسلم المبالغ من قبل مالكة المشروع فإنه سيسلم المدعي مبالغه، ثم حلفت الدائرة مدير المؤسسة والمباشر للعقد اليمين التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني استلمت من المدعي المبلغ محل المطالبة وأنني أدخلته في المشروع الذي صدر بشأنه الحكم الصادر من ديوان المظالم وأنني لم أستلم أي مبلغ من مالكة المشروع والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره(٣٥٠،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفً ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه، وحيث ذكر المدعى عليه بأنه قام بتشغيل رأس مال المدعي في مشروع إنشاء كلية، إلا أنه دفع بالخسارة وبعدم التزام الجهة مالكة المشروع بالالتزامات المالية وأنها تأخرت في دفع المستحقات المالية، وذكر بوجود دعوى متعلقة بذات المشروع محل الدعوى، أقامها المقاول الرئيسي للمشروع ضد الجهة المالكة للمشروع وأرفق صك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في القضية رقم (1657) لعام 1442هـ والقاضي بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان النهائي وقدره (3،879،600) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة ريال، وإلزامها بمبلغ (108،100) مئة وثمانية آلاف ومئة ريال، وذكر بأنه لم يتم حتى الآن استحصال المبالغ، وأن الحكم قيد التنفيذ، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعى عليه أصالة على قيامه بتشغيل رأس مال المدعي في المشروع الذي صدر بشأن الحكم المشار إليه آنفاً، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم، وتأسيسًا على ما سبق يتبيّن أن المدعي أقام الدعوى قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم: 439427877 المقامة من المدعي/ سامي بن إبراهيم بن عبداللطيف الراجح ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/ عابد بن عامر بن عمر السفياني ذي الهوية الوطنية رقم: (...)؛ لرفعها قبل أوانها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث