حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105688/1444
رقم الحكم:4430144886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105688 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144886 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470105688 لعام 1444هـ المدعي: سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي المدعى عليه: بنيان فايز معرد السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 44294138، وتاريخ 16/01/1445هـ، عن/ سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع السيارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم سداد المستحق من الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار المدعى عليه بإعادة رأس المال مع الارباح)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (اقرار المدعى عليه بالمبلغ المستحق لموكلي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تبقى مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ مع قيمة الارباح وقدرها ٣٦٠٠٠٠). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 29/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 00/00/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ بسام ناصر محمد الطريقي، وأبرز وكالته ذات الرقم (44294138) ورخص محاماة رقم (36238) وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة المتبقي من رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي مع قيمة الارباح وقدرها(٣٦٠٠٠٠)، هذه دعواي. هكذا قرر بمضمونه.، وبسؤال المدعي عن بينته عن صحة دعواه أجاب قائلا لدي إقرار صادر عن المدعى عليه يتضمن رأس المال والأرباح، ولصلاحية القضية رفعت للفصل فيها وإصدار الحكم.، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال، يُمثِّل قيمة رأس المال، بالإضافة إلى الأرباح والتي تقدر بمبلغ (360,000) ثلاثمائة ألف ريال؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي إقرار بالشراكة وتحويلات بنكية ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، حيث أن ما قدمه المدعي وكالة من دليل تنطبق عليه أحكام الدليل الكتابي الواردة في المادة الحادية والخمسون من نظام الاثبات ونصها: (1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). إذ حضر وكيل المدعي وكالة وقدم ورقة موقعه بين أطراف الدعوى تفيد استحقاق المدعي مبلغ (660,000) على أن يلتزم المدعى عليه بسدادها للمدعي حسب تواريخ معينه والتي قد حل موعدها دون أن يلتزم المدعى عليه بسدادها للمدعي، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام الاثبات ونصها (1. يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام بنيان فايز معرد السبيعي هوية وطنية رقم: (...) أن يسلم لـــــــــــ سعود بن محمد بن عبدالعزيز الزنيدي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (560.000) خمسمائة وستون الف ريال؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,