حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314199/1443
رقم الحكم:4430207321
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314199 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207321 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤١٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وترتب في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره (٩٥,٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال لم تقم بسدادها حتى تاريخه، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م وبمبلغ قدره (٩٥,٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، ومنطوقه: (حكمت بعدم قبول الدعوى) وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض على الحكم رقم (٤٣٣٤٨٠٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ، ثم حكمت دائرة الاستئناف الرابعة بإلغاء الحكم الصادر في القضية وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، وعليه عقدت الدائرة جلستها المؤرخة في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (......) كما حض(.....) سجل مدني رقم (...) (كمستمع) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لصحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٩٥,٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال، وأرفق بينة على دعواه ورقة مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مطابقة لمبلغ المطالبة ومختومة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغها وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩٥,٠٣٦) خمسة وتسعون ألفًا وستة وثلاثون ريال، وأتعاب محاماة قدرها (٩,٥٠٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث