حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057693/1443
رقم الحكم:4430032503
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057693 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032503 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439057693 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأستيراد المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 19/05/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك براءة اختراع عبارة عن "حاوية آمنة ذكية للمختبرات الطبية"، مسجلة برقم (...) وتاريخ 22/04/2009م لدى مكتب براءة الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وقد تفاجأ بتعدي المدعى عليها على براءة الاختراع المحمية له؛ إذ وجدها تبيع لعملائها نفس المنتج المحمي، ومنهم (...)" الخدمات الطبية لـ(...)" و(...) بالـ(...) بموجب رقم اعتماد برقم عقد (01/1438/19/27) تم ترسيته من (...) للمدعى عليها باعتبارها جهة متخصصة لبيع المنتجات الطبية لتقوم المدعى عليها باستغلال وبيع منتج موكله بموجب تلك الترسية دون أخذ أي موافقة -كتابية، أو شفهية- من المدعي، وقد اكتشف ذلك موكلي حين زيارته لقسم السموم بالمستشفى ووجد عينات من منتجه تستخدم في المستشفى، طالباً الحكم بإيقاف التعدي على منتج موكله، ومنع استغلاله من قبل المدعى عليها بالبيع. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ (150,000 ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة إن المنتج المورد إلى مستشفى (...) والمشار إليه بدعوى المدعي قد تم شراؤه من شركة محلية "شركة (...) المحدودة" بموجب فواتير شراء في عام 2019م والمنتج يعود لشركة إيطالية ولها وكيل معتمد بالمملكة العربية السعودية. مشيراً إلى أن المدعي لم يقدم البينة على أن المنتج المبيع بمعرفة المدعى عليها هو نفس المنتج محل براءة الاختراع المسجل باسمه، إنما استند إلى أقوال مرسلة دون دليل. فعقب وكيل المدعي بأن وكيل المدعى عليها أقر بأن المنتج المبيع إلى (...) قد اشترته موكلته من شركة محلية "شركة (...) المحدودة، وأن المنتج يعود لشركة (...)، وفي هذا إقرار من المدعى عليها- الفقرة (2) من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية- بأنها قد اشترت منتج موكله المحمي ببراءة الاختراع الممنوحة لموكله، وهو ذات المنتج الذي تم بيعه ل(...) من قبل المدعى عليها. فسألت الدائرة وكيل المدعي عما كان موكله قد اتخذه من إجراءات نظامية حيال ما يذكره من واقعة التعدي التي ينسبها للمدعى عليها وفق الدعوى، وعما إن كان تمكّن فعلاً من إثبات ذلك التعدي من خلال أي إجراء نظامي، فأجاب بأن موكله قام بمراجعة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأفهم من قبلها بأن عليه التقدم للمحكمة المختصة، وعن إثبات واقعة التعدي فإن موكله عاين المنتج لدى الجهة الحكومية محل الدعوى وقام بتصويره بالجوال وظهر له المطابقة التامة في جوهر الفكرة، مضيفاً أن المنتج يباع في السوق بأسعار تتراوح بين 30 و 90 ريال تقريباً ولم يتأكد من ذلك بشكل تفصيلي، وطلب أن تقوم المحكمة بتوجيه الطرفين بتقديم منتجيهما ومن ثم للمحكمة أن تتخذ بشأن الدعوى إجراء الخبرة ونحوه، فأفهمت الدائرة الطرفين أن على كل منهما تزويد أمانة سر الدائرة خلال 3 أيام عمل بعينة من المنتج محل البراءة. وتشير الدائرة إلى أنه بلغها عينة من المنتج حامل براءة المدعي، ولم تلتزم المدعى عليها بتوجيه الدائرة. وعقب وكيل المدعى عليها بأن التعامل محل الدعوى قديم بين موكلته و(...) ب(...) وأنه ليس لدى موكلته أي عينة من تلك العينات، فأفهمته الدائرة أن على موكلته مراجعة الجهة المشار إليها بشأن حصولها على عينة من تلك العينات وذلك من باب التعاون وبناءً على توجيه الدائرة في المحضر، ومن ثم إيداعها لدى أمانة سر الدائرة خلال 5 أيام من تاريخه. في الجلسة ذكر الطرفان أنه تعذر عليهما الاجتماع قبل موعد هذه الجلسة بسبب عدم تحديد موعد ومكان الاجتماع، فأفهمتهما الدائرة بعقد الاجتماع بتاريخ 20/1/1443 الساعة الثانية ظهراً، على أن يحرر محضر بمن حضر الاجتماع وما تم فيه، ثم عقب المدعى عليها وكالة بمذكرة تعقيبيه على الاجتماع المنعقد مع المدعي فذكر أن المدعي لم يقدم في الاجتماع أي بينة على أن المنتج المبيع بمعرفة المدعى عليها التي يزعم بوجودها في مستشفى (...)، لكنه قام بعرض صورة فتوغرافية لعينة لا يوجد بها أي دليل على أنها التي كانت ب(...). وقد عرض المدعي بالاجتماع فاتورة للعينة يزعم أنها من (...) تتعلق بالعينة الموردة "أنابيب فحص طبية" من المدعى عليها للمستشفى، وبترجمة الفاتورة تبين أنها لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالمنتج التي يدعي أنه محمي ببراءة الاختراع، حيث إن الفاتورة تتعلق بأسعار كواشف المخدرات (حشيش – أفيون - محلول مدى صلاحية العينة لقياس المخدرات) في حين أن المنتج الذي يشير إليه المدعي عبارة عن أنابيب فحص طبية. كما أن المنتج الذي قامت المدعى عليها بتوريده إلى (...) له أساس نظامي لكونه مسجل لدى هيئة الغذاء والدواء من الوكيل السعودي، وذلك خلاف المنتج الذي أظهره في الاجتماع والذي يدعي أنه محل براءة الاختراع. فيما عقب المدعي وكالة بمذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. أوضح فيها أن العينة موجودة ب(...) ومثبتة بالصور والفيديوهات، وهي نفس العينة تماماً ومطابقه لعينه الاختراع وقد عمل عليها الفنيين في قسم السموم في مستشفى (...)، وقد تأكد موكله من ذلك، وقام بتصوير العينة عند ذهابه للمستشفى، وتمت إفادته برقم الفاتورة واسم المدعى عليها، وطلب من الدائرة الكتابة لـ (...) المتمثلة بالجهة المستفيدة(...) لتقديم ما لديهم من معلومات حول الاعتماد وعينة من المنتج، معقباً على دفع وكيل المدعى عليها بأن المنتج مسجل في هيئة الدواء والغذاء بأنه لا يعطيها الحق في انتهاك براءة الاختراع، ومن الطبيعي أن تقوم جميع الشركات الطبية بتسجيل المنتجات التي توردها لدى هيئة الغذاء والدواء. وطلب الكتابة لهيئة الملكية الفكرية للمطابقة بين منتج موكلته المحمي بالبراءة والمنتج الذي توزعه المدعى عليها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي الحكم بمنع المدعى عليها من استعمال براءة الاختراع المملوكة له "حاوية آمنة ذكية للمختبرات الطبية" والمسجلة برقم (...) وتاريخ 22/04/2009م لدى مكتب براءة الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعي وأن ثمة اعتداءً يُنسب إليها يتعلق بالبراءة محل الدعوى، وأن المدعي لم يقدم البينة على ذلك، وكان المدعي لم يستند في دعواه إلا لما أشار إليه من وجود مقطع مرئي مصوّر من قبله للمنتج محل الدعوى والذي يذكر أن المدعى عليها ورّدته للجهة الحكومية، والحاصل أن المدعى عليها لم تنكر واقعة العقد الإداري وإنما تُنكر وجود الاعتداء على البراءة، ولمّا لم يكن ثمة عينة من منتج المدعى عليها وتعذر تقديمها للمحكمة وحال اجتماع الطرفين؛ عليه ومع إنكار المدعى عليها المشار إليه؛ فليس ثمة ما يُنهض واقعة الاعتداء محل الدعوى، والأصل عدمها؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439057693) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للاستيراد المحدودة سجل مدني رقم (...).