حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430194830

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539150/1443
رقم الحكم:4430194830
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539150 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194830 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) والاستثمار العقاري المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رخام بثمن إجمالي قدره (٤٧٢,٣٦٥) أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وسددت (٤٣١,١٧٨) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت بسبب ذلك مما أدى إلى الاستعانة بمحامي لرفع دعوى والمطالبة بالسداد، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,١٨٧) واحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المحرر على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية وشركة (...)بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٣٠م والمذيل بتوقيع طرفي العقد وختم المدعية. ٢-فاتورة شركة (...) الصادرة من المدعية برقم (٧) بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ بمبلغ (١٥,٩٥٧) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية. ٣-فاتورة شركة (...) الصادرة من المدعية برقم (٦٦٧) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٥هـ بمبلغ (١٠,٩١٤) عشرة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية. ٤-فاتورة شركة (...) الصادرة من المدعية برقم (٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢١هـ بمبلغ (١٤,٢٣٨) أربعة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً المذيلة بتوقيع المدعية. ٥- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م إلى ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٤١,١٨٧) واحد وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالًا ممهور بختم منسوب للمدعية مدون به اسم العميل: شركة (...) للمقاولات. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول الدعوى)، وقد تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٠٤١٦٨٢) المرفق بملف القضية والذي وضحت فيه أن مسمى الشركة أو مالك الشركة قد تغير من شركة (...) إلى شركة (...) بنفس السجل التجاري. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، كما تشير الدائرة إلى فتح القضية بعد إلغاء حكم الدائرة من محكمة الاستئناف، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٤١,١٨٧) واحد وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها رخام، مستندة إلى فواتير والعقد كما تطلب مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (٤١,١٨٧) واحد وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالًا، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المتبقي من ثمن توريد موكلتها رخام للمدعى عليها، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين المدعية وشركة (...) (المدعى عليها سابقاً) كما قدمت فواتير المدعى عليها الصادرة من موكلتها بإجمالي مبلغ المطالبة، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعية وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بمايلي: أولا: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـشركة (...) والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره:(٤١,١٨٧) واحد وأربعون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالًا. ثانياً: الزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـشركة (...) والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث