حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430364515

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439179479/1443
رقم الحكم:4430364515
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179479 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364515 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439179479 لعام 1443ه المدعي: محمد احمد سليمان الكهلان جيهان احمد سليمان الكهلان سميره احمد سليمان الكهلان عبدالرحمن احمد سليمان الكهلان فاتن احمد سليمان الكهلان فاطمه محمد عبدالله الكهلان منيره احمد سليمان الكهلان ناديه احمد سليمان الكهلان ناهد احمد سليمان الكهلان هدى بنت احمد بن سليمان الكهلان هيا احمد سليمان الكهلان ايمان احمد سليمان الكهلان المدعي: هند بنت عبدالله بن سليمان الكهلان شيخه عبدالله سليمان الكهلان نجلا ء عبدالله بن سليمان الكهلان حنان عبدالله بن سليمان الكهلان هدى عبدالله بن سليمان الكهلان سليمان عبدالله سليمان الكهلان خالد بن عبدالله بن سليمان الكهلان احمد عبدالله سليمان الكهلان فهد عبدالله بن سليمان الكهلان عبدالعزيز عبدالله سليمان الكهلان وائل عبدالله بن سليمان الكهلان ناصر عبدالله بن سليمان الكهلان محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الكهلان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الكهلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تشارك مورث المدعين مع مورث المدعى عليهم في ملكية أسهم في الشركة السعودية للكهرباء وفي عام 1402 هـ وبدأت المشاركة في عدد (6,125) ستة آلاف ومائة وخمسة وعشرين سهما وقد نمت تلك الأسهم وزاد عددها بالمنح كما هو مدون بالشهادة الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية س. ت (...) المسجلة باسم عبد الله سليمان محمد الكهلان وأخوانه برقم (44004008) وتاريخ 27/03/1427ه الموافق 25/04/2006م حيث بلغ عددا ها (126,915) مائة وستة وعشرين ألفا وتسعمائة وخمسة عشر سهما وقد تم إثبات ملكية الأسهم بسجل المساهمين وهي خاضعة لأحكام الشركات بالمملكة العربية السعودية ونصيب المدعي منها (42,305) اثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة أسهم وقد قبض مورث المدعى عليهم كامل الأرباح الناتجة عن الأسهم من الشركة المذكورة التي تمثل تقريباً نسبة 7 % وأحتفظ بها لنفسه ولم يفصح عنها وظل محتبسها تحت يده ورفض تسليم المدعي نصيبه منها دون عذر أو سند من شرع أو نظام مستغل أنه لم يتم تسجيل أسماء إخوانه في سجلات شركة الكهرباء وقد حاول مورث المدعين جاهدا حل هذا النزاع مع مورث المدعى عليهم بكافة الطرق الودية حفاظاً على أواصل الأخوة وصلة الرحم لكنه لم يجد إلا المماطلة والتسويف والوعود الزائفة، وقد توفى -رحمه الله- عليه وترك وانحصر إرثه الشرعي في المدعين كما هو مثبت بصك حصر الورثة رقم (39524574) وتاريخ 03/02/1439ه الصادر من الدوائر النهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وبعد الوفاة تقدم أحد الورثة وهو المدعي/ عبد الرحمن أحمد سليمان الكهلان بدعوى مطالبة لمورث المدعية بالإفصاح عن أرباح الأسهم وتسليمهم نصيب مورثهم منها الدعوى برقم (3395) وتاريخ 20/07/1441ه ونظرت لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت بشأنها الصك في الدعوى بتاريخ 22/05/1442ه باعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن لشطب والدعوى ومضي ثلاثين يوما ولم يطلب الدعية السير في الدعوى وحيث إنه قد تم الإخطار في تلك الدعوى ولم يتم الوفاء بالسداد، وحيث أن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم مرتبطة بالدعوى السابقة المشار إليه فيكون من الأحرى بفضيلتكم إحالة الدعوى لنفس الدائرة لتيسير سرعة الفصل في الدعوى والاستفادة بما قدم من مستندات سابقة في المعاملة. وطالب بإلزام المدعى عليهم بصفتهم ورثة المرحوم/ عبد الله سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصة مورث المدعى عليهم من الأرباح الأسهم المسجلة بشهادة الصادر من الشركة السعودية للكهرباء باسم مورث المدعى عليهم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة الشهادة صادرة من شركة الكهرباء السعودية برقم (44004008) وبتاريخ 25/04/2006م الممهورة بتوقيع وختم الشركة السعودية للكهرباء. 2-صك الحكم من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (3395) وبتاريخ 22/05/1442ه، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 10/10/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين محمد أحمد سليمان الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و/ منيرة أحمد بن سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و هدى أحمد بن سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و ناهد أحمد سليمان الكهلان بموجب سجل مدني (...) وفاتن أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و سميرة أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني (...) ونادية أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و ايمان أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و فاطمة محمد عبد الله الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و هيا أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، و/ عبد الرحمن أحمد سليمان الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وجيهان أحمد سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...).ضد المدعى عليهم / خالد عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...)و ناصر عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و أحمد عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...)و عبد العزيز عبد الله سليمان الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) و حنان عبد الله بن سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و شيخة عبد الله سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و فهد عبد الله سليمان الكهلان سجل مدني رقم (...)و هدى عبد الله سليمان الكهلان سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...)و نجلاء عبد الله سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و هند بنت عبد الله سليمان الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و وائل عبد الله بن سليمان الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وبشار سليمان عبد الله الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و شيخة عبد الله محمد الغانم سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و بندر سليمان عبد الله الكهلان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و عبير سليمان عبد الله الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وريم سليمان عبد الله الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)و مرام سليمان عبد الله الكهلان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...))، والله الموفق). وقد تقدم وكيل المدعين بطلب الاستئناف رقم (433577335) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 12/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوى وقد اطلعت الدائرة على حكم دائرة الاستئناف المنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة بعدم القبول، وبسؤال وكيل المدعين أحال إلى صحيفة الدعوى وما فيها من طلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب بأنه تم الفصل في هذه الدعوى في المحكمة التجارية بعدم الاختصاص وطلب مهله لتقديم ذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعى عليهم، وسالت الدائرة الطرفين عن ملاك الأسهم محل النزاع، فأجاب وكيل المدعين بان الملاك هم المرحوم عبد الله مورث المدعى عليهم وأخيه المرحوم أحمد مورث المدعين وأخيه عبد الرحمن أبناء سليمان الكهلان، وعقب وكيل المدعى عليهم قائلا: إن مورث المدعى عليهم عبد الله هو من قام بالاكتتاب في الأسهم من حر ماله ثم قام بإشراك إخوته أحمد وعبد الرحمن وحصة بر منه لهم على سبيل الهبة، واستمهل وكيل المدعين لتقديم رده على ذلك، وأوضح وكيل المدعين بانت المحفظة مسجله باسم مورث المدعى عليهم عبد الله بن سليمان الكهلان، وكانت الأرباح تودع في المحفظة المشار إليها طيلة الفترة السابقة، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن تركه موكله هل تمت قسمتها اول لا؟ فأجاب وكيلهم: نعم تمت قسمة الأموال السائله وتوجد بعض الأصول المشتركة لم تتم قسمتها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعين تقديم مذكره شارحه للقضايا المختاره بين الطرفين وصك حصر ورثة مورث المدعى عليهم. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليهم، وأحال وكيل المدعين إلى الطلب المرفق في ملف الدعوى بتاريخ 1444/03/13ه كما أرسل للدائرة عبر بريدها مجموعة من المرفقات وبعد الاطلاع عليها عقب وكيل المدعى عليهم بأن الحكم الصادر من المحكمة العامة قد انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد لهيئة سوق المال وبعد دراسة أوراق ومستندات الدعوى، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعيين طلبه في: إلزام المدعى عليهم بصفتهم ورثة المرحوم/ عبد الله سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصة مورث المدعين من أرباح الأسهم المشتركة بين المورثين وذلك في الشركة السعودية للكهرباء، ولما كان الربح انما هو نماء لاصله، فمن ملك اصله ملكه، ولما كان الاشتراك في الأسهم المشار اليها محل نزاع لم يحسم ولا بد من ذلك قبل الخوض في ملكية الأرباح، ومن جهة أخرى فان الثابت من واقع طرفي هذا النزاع انهما غير تاجرين، يضاف لذلك ان سبب النزاع لا تعلق له باي نشاط تجاري، فان الاكتتاب في الشركات المساهمة ليس عملا تجاريا باتفاق فقهاء القانون التجاري، واشتراك مورث المدعين ومورث المدعى عليهم هو اشتراك ملك، وليس من قبيل شركات العقود، ولما كانت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) وبناء على الوصف السابق فان حقيقة طلب المدعين هو الزام المدعى عليهم بصفتهم ورثة آلت اليهم تركة مورثهم، بان يردوا لهم نصيب مورث المدعين من أرباح الأسهم المملوكة لهما بحسب دعواهما، والنظر في الملكية أولا ثم النظر في قسمة الأسهم المشتركة ثانيا ثم النظر في الأرباح عن السنوات السابقة ثالثا لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، ذلك ان النزاع المتعلق بملكية الأسهم هو من اختصاص هيئة سوق المال، واما قسمة المال المشترك الداخل في التركة فان نظره من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية لتعلقه بتركة ورثة المتنازعين، وعطفا على ما سبق فان الدائرة تنتهي الى الحكم التالي: ولما كانت دعوى وكيل المدعين كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أيٍّ من الحالات السابقة، الأمر التي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. العضو الأول عدنان بن جمال الحربي العضو الثاني معاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر رئيس الدائرة القضائية محمد بن حسن عسيري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430364515 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439179479 لعام 1443هـ المدعي: محمد احمد سليمان الكهلان جيهان احمد سليمان الكهلان سميره احمد سليمان الكهلان عبدالرحمن احمد سليمان الكهلان فاتن احمد سليمان الكهلان فاطمه محمد عبدالله الكهلان منيره احمد سليمان الكهلان ناديه احمد سليمان الكهلان ناهد احمد سليمان الكهلان هدى بنت احمد بن سليمان الكهلان هيا احمد سليمان الكهلان ايمان احمد سليمان الكهلان المدعي: هند بنت عبدالله بن سليمان الكهلان شيخه عبدالله سليمان الكهلان نجلاء عبدالله بن سليمان الكهلان حنان عبدالله بن سليمان الكهلان هدى عبدالله بن سليمان الكهلان سليمان عبدالله سليمان الكهلان خالد بن عبدالله بن سليمان الكهلان احمد عبدالله سليمان الكهلان فهد عبدالله بن سليمان الكهلان عبدالعزيز عبدالله سليمان الكهلان وائل عبدالله بن سليمان الكهلان ناصر عبدالله بن سليمان الكهلان محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الكهلان عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الكهلان الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- الخطأ في الاستدلال وعدم سلامة الاستنباط ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات المرفقة بالدعوى وبيانا ًلذلك فأن الدائرة ناظرة الدعوى أخطأت عندما قررت إخراج الدعوى الماثلة من اختصاص المحكمة التجارية استناداً على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ التي قررت على أساسها اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى التي تحدث بين التجار، 2- جانب الحكم الصواب في اعتبار أن هناك خلاف حول ملكية الأسهم محل المطالبة لوجود إقرار من وكيل المدعى عليهم بامتلاك مورث المدعيين لحصة في الأسهم وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة بتاريخ 30/4/1444 حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 11/5/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيين/ إبراهيم بن خالد بن محمد المبرد، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالات رقم (441867580) و (441867558) و (441867529) و (441867516) و (441867494) و (441867401) و (441867446) و (441867467) و (441867384) و (441867422) و (44410776) كما حضرها وكيل المدعى عليهم/ محمد بن عبدالله بن محمد العمرى سجل مدني رقم (...) بموجب وكالات رقم (421324678) و (421322731) و (411065363) و (423685982) و (423686467) و (4319729)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، وأما من جهة الاختصاص فلما كان الوصف القانوني للدعوى نتاج الوقائع التي يطرحها الخصوم أمام القضاء، ولازم العمل القضائي تطبيق الحكم على تلك الوقائع ليستبين من خلالها الاختصاص والاستحقاق، قال الإمام ابن القيم – رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/105): (فتوصيف الواقعة إنما يكون بعد تحقق وجودها وتأثيرها، فعلى القاضي العلم أولاً بما وقع، ثم توصيف الواقعة بما يجب)، ولما كانت المطالبة الماثلة تتلخص في: إلزام المدعى عليهم بصفتهم ورثة/ عبد الله بن سليمان الكهلان بدفع وتسليم حصة مورث المدعين من أرباح الأسهم المشتركة بين المورثين وذلك في الشركة السعودية للكهرباء، والدعوى بهذا الوصف تعتبر مطالبة بقسمة مال مشترك مقامة من الورثة على ورثة شريك مورثهم، فلا ينطبق عليها أوصاف القضايا التجارية الواردة تحديدا في المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه لم يسبق - قبل هذا الحكم - صدور حكم بالاختصاص النوعي في المطالبة الماثلة فيلزم هذه المحكمة نظرها باعتبارها المحكمة التالية، لذا فإن هذه الدائرة توافق الدائرة مصدرة الحكم فيما انتهت إليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، إلا أن هذه الدائرة تخالفها في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر هذه الدعوى، كون الاختصاص وفق الوصف المشار إليها ينعقد للمحاكم العامة بحسبان الفقرة الثالثة من البند الثالث من محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاختصاص النوعي في القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والصادر بها تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء 1115/ت وتاريخ 28/10/1439 لذا تنتهي الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 17/3/1444 في القضية رقم 439179479 لعام 1443، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث