حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243006/1443
رقم الحكم:4430113964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243006 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113964 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: في جلسة ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ،: حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وتتضمن (تم الاتفاق بين موكلي السيد/ (...) والمدعى عليه (...) بموجب عقد استثمار أنشئ بتاريخ ١\٦\٢٠١٧ وقد انتهى بتاريخ ٣١\٥\٢٠١٩ الذي ينص على احقية المدعي لقيمة المساهمة المقدره ب ٤٠٠٠٠٠ اربعمائة الف ريال سعودي إضافة للارباح المتفق عليها في العقد وهي ٣٠%, الا ان المدعى عليه لم يلتزم بما نص عليه العقد ولم يتم ايفاء المدعي بحقه المشروع فقد سدد مبلغ ٤٠٥٠٠ ومتبقي في ذمته المالية مبلغ وقدره ٣٥٩٥٠٠ ثلاثمائة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٩٥٠٠) ثلاث مئة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ العقد) استنادًا على (العقد , الاخطار , الشيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (نقد)، هذه دعواي)، وأضاف بأنه يستند على البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين، وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها باسترجاع المتبقي من رأس المال وقدره (٣٥٩,٥٠٠) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ترخيص المحاماة، أفاد بأنه وكيل وليس لديه رخصة محاماة، وعليه أفهمته الدائرة بحضور موكله شخصيًا في الجلسة القادمة، أو توكيل محامي مرخص، وكما أفهم وكيل المدعي بتقديم بيناته على الدعوى، وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٠٨هـ، حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أجاب بأنه متضرر من جائحة كورونا، وطلب إحالة الدعوى للدائرة المختصة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أفاد بأن العقد أبرم قبل جائحة كورونا في عام ٢٠١٧م، وبناءً على ما سبق قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحالة طرفيها لتبادل المذكرات. وفي جلسة ٢٧\١٢\١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه عن ما استمهل لأجله؟ فأجاب بأن العقد المبرم مع المدعي هو عقد الاستثمار هو مشاركة في الشراكة وقد حددت أرباحه بسقف متفق عليه في المادة الثالثة من العقد بنسبة (٣٠%) من صافي الأرباح، ومعلوم بالضرورة أن طرفي الشراكة هم شركاء في الربح والخسارة، وبأن موضوع الشراكة يتلخص في أن مؤسسته تعمل في مجال الأدوية والمكملات الغذائية، وعندما دخل المدعي معه شريك فقد تم الاتفاق بينهم على البحث عن الأصناف التي يمكن تسجيلها في فترة وجيزة، وبعد بحث واتصالات مع الخارج وقع اختيارهم على المكملات الغذائية والكريمات الطبيعية بدلاً من الأدوية التي تستغرق وقت أكبر، وبعد ذلك تواصلوا مع بعض المصانع المنتجة في دولتي (...) و (...) وتم الاتفاق معهم على التصنيع والتوريد، وكل هذه المراحل مجتمعة قد استغرقت مدة زمنية تجاوزت العامين، وبعد وصول البضاعة من الخارج لم يكن التسويق سهلاً فقد قاموا بتجهيز المحلات والمستودعات والقيام بأعمال الدعاية وقد استغرق ذلك عاماً آخر، وعندما جهزوا للتسويق فقد داهمتم جائحة كورونا وتوقف تواصلهم مع العملاء، وبأن الشراكة مع المدعي قد تعرضت لخسائر مالية كبيرة وما زال عاكف مع المحاسب لتجهيز بيانات الشراكة وتوضيح فيما صرفت الأموال، وطلب مهلة لتقديم البيانات الحسابية التي تحدد خسائر الشراكة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه هل استلم رأس المال من المدعي؟ فأجاب بنعم استلم مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، فأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، كما أفهمتهم بالآلية والمدد المتبعة نظاماً،. وفي جلسة ١٢\٠١\١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرتين من الطرفين قبل موعد الجلسة، وقد دفع المدعى عليه بالخسارة نتيجة جائحة كورونا، وأنكر ذلك المدعى عليه؛ مشيراً إلى أن عقد الشراكة انتهى قبل الجائحة، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن الصحيح أن العقد انتهى، لكن لم يتم تنضيض الشراكة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، بل أنه ذكر لموكله بعد التعاقد بستة أشهر أنه لم يستطع تنفيذ العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن العقد تم تنفيذه وتم توريد الأدوية في نهاية عام ٢٠١٩م، وبعرضه على وكيل المدعي ذكر أن موكله طلب الفسخ قبل عام ٢٠١٩م، فأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات، كما أفهمتهم بالآلية والمدد المتبعة نظاماً، كما جرى إفهام وكيل المدعي بتقديم ما يفيد فسخ الشراكة أو تنضيضها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ، حضر وكيل المدعي، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي وكالة عن الشيك المذكور هل سُلِم على سبيل الأرباح أم ماذا؟ فذكر بأنه اُستلِم على سبيل الأرباح. وبالاطلاع على الشيك وعرضه على المدعى عليه ذكر بأن المبلغ المذكور سُلم كإعادة من رأس المال وما دون من كتابة كانت من قبل المدعي ولا صحة لها. وقرر قائلاً: المدعي أصالة كان يطلب مبلغ أكثر من أربعين ألف ريال لكن لم نستطع أن نسلم إلا أربعين ألف ريال للقيام بشراء شحنتين من رأس المال.. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: لم يقم بالشراء إلا بعد انتهاء العقد. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة تجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، ورد المبلغ المسلم للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ العقد في المدة المحددة بالعقد من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٧ م وتنتهي في تاريخ ١ / ٥ ٢٠١٩ م وعدم اعادة المبلغ المتبقي من راس مال المدعي، ولم يقدم المدعى عليه البينة الموصلة على تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان بالعقد وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية أن "الأصل في الأمور العارضة العدم" ولأن المدعى عليه وكالة اقر بعدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ولان الاقرار القضائي حجة كما هو متقرر فقها وقضاء بناء على نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المكلي رقم (م ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ المادة الرابعة عشرة ١- يكون الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك اثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٩,٥٠٠) ثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.