حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430159259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438308/1444
رقم الحكم:4430159259
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430159259 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439438308 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...)والتاريخ 09/06/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته مُنشأة رائدة في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج وتعبئة المياه النقية وحرصت على حماية حقوق الملكية الفكريّة الخاصة بها وذلك بتسجيل علامتها التجاريّة (...)وبتاريخ 22/06/1443هـ قامت بتقديم طلب تسجيل علامتها التجارية على فئة (39) وقد قُيّد الطلب المذكور برقم (...) وبتاريخ 29/06/1443هـ رفضت المدعى عليها تسجيل العلامة وذكرت في قرارها بأن سبب الرفض هو لتشابه علامة المدعية مع العلامة (...)المسجلة برقم (...)وأجمل أسباب موكلته بعدم صحة القرار إلى اختلاف العلامتين وتميز علامة موكلته وانتفاء حدوث أي لبس لدى جمهور المستهلكين وبيان ذلك الاختلاف في الجرس الصوتي حيث إن علامة موكلته تتكون من كلمة (...)وتنطق كما تكتب وليس للكلمة معنى في اللغة اللاتينية والعلامة سبب الرفض تتكون من كلمة (...)والتي تنطق كما تكتب ومعنى الكلمة (...)باللغة اللاتينية وهو لفظ عام مشترك ولا يجوز احتكاره والاستئثار بحق خاص وحصري على استخدامه وكذلك الاختلاف في الشكل العام واختلاف السلع والخدمات للعلامتين فموكلته تقوم بتوزيع المياه والإمداد بالماء والنقل في حين أن العلامة سبب الرفض تستخدم في خدمات التعبئة فقط وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار له أعلاه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها حيث عرضت الدائرة الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها فأجاب عن الدعوى بمذكرة ذكر فيها أن قرار اللجنة قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة محل الاعتراض لكون التشابه بين العلامة المرفوضة والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي استنادًا للفقرة (11) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفيما يتعلق بما أثارته المدعية بأن العلامة محل الاعتراض تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث الشكل العام والمعيار اللفظي والجرس الصوتي وحيث أن التشابه بين العلامتين من ناحية المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهدة البصرية فإن التطابق والتشابه واضح بين العلامتين من خلال الاطلاع على علامة المدعية والعلامة سبب الرفض وأما فيما يتعلق بالاختلاف في المعيار اللفظي والجرس الصوتي بينهما فإنه اختلاف ثانوي غير جوهري هدفه درء مسؤولية المدعية عن قيام التقليد وعليه فإن الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل وغير دقيق إضافة إلى ما سبق فإن الفئة المراد تسجيل علامة المدعية فيها (39) معنية بخدمات " النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر" هي في ذات الفئة المسجلة فيها العلامة سبب الرفض وعليه فإن تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامة سبب الرفض الأمر الذي من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأخيرة وانتهى في مذكرته إلى رفض الدعوى وأجابت عنها وكيلة المدعية بمذكرة لم تخرج بمضمونها عما ورد في صحيفة الدعوى ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 29 / 06 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم (...) بالفئة (39) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 29/07/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 07/10/1443هـ وحيث تنتهي المدة المنصوص عليها نظامًا في 29/09/1443هـ موافقًا إجازة عيد الفطر المبارك وقد تقدمت المدعية بدعواها في أول يوم عمل -بعد إجازة عيد الفطر- ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى(...)يتبين أنها شابهت حد المطابقة للعلامة (...)المسجلة برقم (...)المملوكة لمؤسسة (...)للتجارة شكليًا ولفظيا مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين حيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن النطق يختلف بين العلامتين إذ العبرة في تقدير التشابه هو النظر إلى مجموع العلامة دون أفرادها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث