حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430204332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564557/1444
رقم الحكم:4430204332
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564557 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430204332 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439564557 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: الشركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقديم المدعي وكالة لصحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه، وقد نص فيها على: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٥١ سيارة من نوع (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥٠,٢٢٢) مائة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٠,٧٥٤) خمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٣٣,٥٣٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٥٠,٢٢٢) مائة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م) وطلب إلزامها بمبلغ قدره (١٥٠,٢٢٢) مائة وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وعشرون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 15-02-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وأضاف ما نصه: نفيد فضيلتكم بان هناك تعديل على مبلغ اللائحة المقدمة، والتعديل حسب ورقة المخالصة النهائية بين شركة (...) وشركة (...)، حيث تم الاتفاق على أن المتبقي على شركة (...) مبلغ قدره (200,942) مئتي ألف وتسع مئة واثنين وأربعون ريال، وأن هناك خصم من قبل موكلتي بقيمة (16،044) ستة عشر ألف وأربعة وأربعون ريال، والمتبقي في ذمتهم مبلغ قدره (184,898) مئة وأربعة وثمانون ألف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (50,754) خمسون ألف وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال، وهي الدفعة الأولى في المخالصة النهائية، والمتبقي قيمة الدفعات المتبقية بمجموع (134,144) مئة وأربعة وثلاثون ألف ومئة وأربعة وأربعون ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسدادها . وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب. فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات عن طريق النظام. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب ذكر بأنه أرفق مذكرتين جوابيتين تضمنت إحداهن الدفع الشكلي بعدم الاختصاص، والأخرى أجاب فيها عن موضوع الدعوى، وبالاطلاع على مرفقات القضية لم تجد الدائرة فيها سوى مذكرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة، وبسؤاله عن المذكرة الأخرى حيث لم تظهر أجاب مشافهة قائلا: العقد صحيح ومبلغ المطالبة صحيح ولكن ندفع استحقاق المدعية له كاملا بجائحة كورونا، ونطلب الخصم منه 20%، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي أحال لمذكرة جوابية قدمه وقد تضمنت: أولا: بخصوص ما ذكره المدعى عليه من دفع شكلي فقد جانبه الصواب حيث انه تم اللجوء للمصالحة من منصة تراضي وفق المادة (19) فقرة (2) منن نظام المحاكم التجارية برقم تقرير صلح (4310008042-01) وهو ما يغني عن الاخطار ويعد في حكمه حسب المادة (71/2,1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وما نص الحاجه منه: يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ونرفق لفضيلتكم اثبات اللجوء للمصالحة ثانيا: بخصوص الدفوع الموضوعية التي قدمها المدعى عليه وما ذكره بان المتبقي حتى تاريخه 134144 ريال وان الدفعات تصادف الجائحة التي اصابت البلاد وتسببت بإغلاق الأسواق وان موكلتي سارعت في رفع الدعوى فإن موكلتي لم تتسارع في رفع الدعوى حيث تخلفت المدعية عن السداد ما يزيد عن عامين من تاريخ الدفعات ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من مبالغ الدفعات واما بخصوص إعادة الجدولة فان موكلتي راعت المدعى عليها بما فيه الكفاية بل و منحتها خصم وجدولت المبلغ المتبقي في ذمتهم على دفعات وتم الموافقة عليها من قبل المدعى عليها وعليه نرفض إعادة الجدولة ونطلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتهم وقدره (134144) ريال ا.هـ. وبسؤال المدعى عليه عن جدولة السداد وتاريخ توقيعها أجاب قائلا: اتفقنا على جدولة السداد بعد إعادة السيارات للمدعية وانتهاء العقد في تاريخ 8 / 4 / 1441 هـ بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا مجموعه (134144) ريال حل جميعه، ولكن لم نسدده لمرورنا بالجائحة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وإقرار المدعى عليه بها، ودفعه حق المدعية للمبلغ المطالب به بالتأثر بكورونا وطلب الخصم، وبما أن الطرفين أقرا ببدء العقد وانتهائه وتوقيع الاتفاقية على السداد قبل بداية الجائحة، مما يعني عدم تأثر العقد بالجائحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (134144) ريال، وبالله التوفيق.