حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022798/1444
رقم الحكم:4430207325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022798 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207325 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470022798 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن ارز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨,٩٣٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٣٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 2021/01/01م، تضمن مديونية بمبلغ قدره (١٨,٩٣٧) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال. 2- مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق مؤسسة (...) للتجارة، بتاريخ 2020/12/31م ومبلغ قدره (23,373.75) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، ممهور بختم مطعم (...) سجل تجاري (...). وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 15/02/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في الصحيفة وزاد قائلا: قيمة المواد المباعة بمبلغ قدره (23,373) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وهي مبلغ مطالبتي، هكذا زاد، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلت لإيداع مذكرة جوابية خلال عشرة أيام، ويكون على المدعي الرد على جوابها خلال عشرة أيام أخرى، وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى، المتضمن: (حيث أن مذكرة المدعي تحتاج لمزيد من الاستيضاح حول ما يلي: أولاً: طبيعة التعاقد بين الطرفين ونسخة منه. ثانياً: نسخة من الفاتورة الصادرة من قبل المدعي للمدعى عليها بمبلغ المطالبة. ثالثاً: أن المبلغ الموضح في المصادقة الحسابية المرسل من المدعي يختلف عن مبلغ المطالبة المذكور في الدعوى حيث أن ما ذكر في المصادقة هو مبلغ (23,373.75) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة أما ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه هو مبلغ (18,937) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال. رابعاً: أن دعواه مقامة على غير ذي صفة حيث أن موكلتي تمارس نشاط يختلف عن نشاط المؤسسة المذكورة في المصادقة الحسابية (مرفق) وقد استند في إقامتها على رقم السجل التجاري الموضح في ختم المؤسسة المدينة ولم يرفق أي مستندات أخرى توضح أن نشوء الحق محل الدعوى كان بسبب تصرف موكلتي أو بموجب سجلها التجاري أو العقد بين الطرفين. الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم صحتها) هكذا تضمنت، وفي جلسة أخرى عقدتها الدائرة بتاريخ 27/03/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليها الجوابية وجدت الدائرة تضمنها لكون الدعوى غير محررة وأن مبلغ المطابقة مختلف عما طلب في الدعوى كما أن موكلتها ليس لها صفة، وبسؤالها عما يتعلق بالصفة أجابت بأن المصادقة مختمة من مطعم (...) وأن موكلتها لا تملك مؤسسة بهذا الاسم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: إن الدعوى مقامة على السجل التجاري برقمه الموجود على الختم (...) وهو حسب البيانات يظهر أنه للمدعى عليها، لذا أقمت الدعوى ضدها، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نعم الرقم الموجود على الختم هو لمؤسسة موكلتي ولكن الختم لا يعود لموكلتي وليس لها علاقة به، والختم الموجود عليها ليس بختم موكلتي ولا يمت لها بصة، هكذا أجابت، ثم جرى البحث برقم السجل المدون على الختم فوجدت الدائرة أنه يعود لمؤسسة (...) لتنظيم المعارض الومؤتمرات المملوكة لـ (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب الملاقي عن الدعوى أجابت قائلة: ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وليس بين موكلتي وبين المدعي أي علاقة تعاقدية ولم يسبق لموكلتي معرفة المدعي، هكذا أجابت، وبسؤالها عن الختم المذيلة به المصادقة أجابت قائلة: ليس له علاقة بموكلتي وهو باسم مؤسسة تعود لشخص (...) كما دون فيها، هكذا أجابت، وبسؤال المدعي عن (...) بينة على نسبة الختم للمدعى عليها لم يقدم شيئا، وبعرض يمين المدعى عليها على المدعي وكالة رفض قبولها، لذا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (23,373) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إنكار الدعوى انعدام صفة موكلته في الدعوى، وحيث أصر وكيل المدعية على صفة المدعى عليها ولزوم الثمن عليها، وباطلاع بينات المدعية تجاه المدعى عليها تبين أنها مصادقة يستند عليها المدعي في دعواه ممهورة بختم مطعم (...) ويحمل الختم السجل التجاري رقم (...)، وحيث أن المدعى عليها تملك مؤسسة باسم مختلف (مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المملوكة) بنفس رقم السجل التجاري بالموجود بالختم كما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها تنكر نسبة الختم لها، وبما أن وكيل المدعية أصر على نسبة الختم للمدعى عليها ولم يقدم بينة على ذلك، وبما أنه لم يظهر بينات موصلة للدعوى تجاه المدعى عليها، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليها وقد رفضها، وعليه فأن الدائرة تنتهي إلى ما سيرد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث