حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430094145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499227/1443
رقم الحكم:4430094145
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499227 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430094145 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439499227 لعام 1443 ه المدعي: صافي محمد عبدالرحيم البحيري المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (65%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تدعي التوريد)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فاكهه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 2020/08/16م على مطبوعات المدعى عليها وجاء ممهورًا بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وسند لأمر محرر من المدعى عليها للمدعي بذات تاريخ العقد بكامل رأس المال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/30هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى المرفقات، وبعد الاطلاع عليها؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي صافي محمد عبدالرحيم البحيري هوية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ 7500 ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه وهي في المرفقات التالية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ 2020/08/16م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 2020/08/16م بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (30) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تعده الدائرة وجهًا للتعدي والتفريط وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي صافي محمد عبدالرحيم البحيري هوية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ 7500 ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث