حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452274/1443
رقم الحكم:4430113962
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452274 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113962 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439452274 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مستلزمات طبية كمامات، بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع بمقدار (٨٩٦,٢٥٠) كمامة طبية فقط من أصل (5,000,000) خمسة ملايين كمامة، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية بدفع مبلغ البضاعة المتفق على توريدها وهي عدد خمسة ملايين كمامة على أن تلتزم المدعى عليها فور استلام المبلغ بتوريد الكمية المتفق عليها. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١١,٨٤٨,٨٨١) أحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ سند قبض (إيصال مؤقت) بتاريخ 2021/12/30م بقيمة (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها. 2/ فواتير البيع على مطبوعات المدعى عليها ومهور بختم المدعية. وفي تاريخ 1443/12/27هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية نصها: أولاً: تنفي موكلتي وتستنكر ما جاء في صحيفة دعوى المدعي بوجود (عقد شراء كمامات) بمجموع خمسة ملايين كمامة. ثانياً: لم تقدم المدعية أي مستندات أو عقد أو بينة تثبت صحة دعواها مما يعد نكولاً عن طلب الدائرة الموقرة بتوفيرها وبعثها للمدعى عليها. عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم رد الدعوى وفقاً للدفوع أعلاه . وفي تاريخ 1444/02/17هـ قدم وكيل المدعى عليها رداً على المرفقات المستلمة من المدعية ملخص ذلك: 1/ أن جل المرفقات المستلمة لا تخص موكلتي جملة وتفصيلاً والعقد المرفق يخص مؤسسات وشركات ليس لموكلتي صلة بها. 2/ أن سند القبض المؤقت لا يعد إقرار بوجود الاتفاقية محل الدعوى فهو يثبت استلام موكلتي تحويل بنكي فقط. 3/ لا ما نع لدى موكلتي من إعادة المبلغ محل السند في حال عدم رغبة المدعية من الاستفادة من بضائع موكلتي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/02هـ ملخصها:حضر طرفي النزاع وكالة، وحصر وكيل المدعية طلبه بملغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والتعويض وفق ما هو مفصل في اللائحة، كما ذكر أنه استلم بقيمة (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال بعدد (200,000) كمامة تقريباً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه برد الثمن المسلم للمدعى عليه وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال مقابل توريد كمامات للمدعية فإن ذلك مندرح ضمن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها نفى ما جاء في صحيفة الدعوى ودفع بأن العقد المرفق لا يخص موكلته ولا تمانع موكلته من إعادة المبلغ محل السند. وأقر أن موكلته استلمت هذا الثمن وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات طلبه سند قبض (إيصال مؤقت) بتاريخ 2021/12/30م بقيمة (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر أنه لا مانع لدى موكلته من إعادة المبلغ محل السند في حال عدم رغبة المدعية من الاستفادة من بضائع موكلته وهذا بمثابة الإقرار منه على صحة طلب المدعية وأن ذمة موكلته مشغولة بهذا المبلغ، وبما أن وكيل المدعية أقر في الجلسة المؤرخة بتاريخ 1444/03/02هـ أن موكله استلم بقيمة (13,800) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال بعدد (200,000) كمامة تقريباً، مما تنتهي معه الدائرة ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (336.200) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات