حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430167582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072460/1444
رقم الحكم:4430167582
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072460 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167582 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٤٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة وبجلسة: ٢٤/٢/١٤٤٤، حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن كتابة عدل جنوب جدة بتاريخ: ١٣/٩/١٤٤٣، المتدرب لدى المحامي (...)، بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وذكر بأنه مدير الشركة وفق عقد تأسيسها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي عن دعوى موكله؟ فأجاب بأن موكله قام بتوريد أدوات نظافة ومستلزمات فندقية ومواد بلاستيكية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره: خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعو، إضافة إلى تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغٍ قدره: خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠)، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها تنحصر في المصادقة المرفقة في ملف القضية إضافة إلى فواتير لم يتم إرفاقها، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به؟ قررا رغبتهما في ذلك، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها على الدعوى؟ أجاب بوجود تعاملات بين موكلته والمدعي وهو يطلب إمهاله للصلح مع المدعي، وبسؤاله عن المبلغ المستحق أجاب بأنه يطلب إمهاله للرجوع إلى الإدارة ا، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يبين فيها كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها ويرفق بها عقد تأسيسها وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمتهما الدائرة بأنه حال توصلهما إلى صلح فإن عليهما تقديم ما اتفقا عليه في ذلك، فاستعدا بذلك. وبجلسة: ١٥/٣/١٤٤٤، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها. وأشار وكيل المدعي بأن موكله اصطلح مع المدعى عليها وانتهت الخصومة بينهما وطلب الحكم بثبوت انتهاء الخصومة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها: الأسباب: وبناء على ما سبق، ولما قرره وكيل المدعي بجلسة الحكم أن موكله اصطلح مع المدعى عليه، وطلب إثبات انتهاء الخصومة بينهما في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين الطرفين في هذه القضية، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث