حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430183660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083595/1444
رقم الحكم:4430183660
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083595 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430183660 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470083595 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والاستيراد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٨٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٠٨٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 07/ 03/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية أنه غير محام ولا يملك ترخيص تمثيل عن الشخصية المعنوية، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، واستناداً على المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو من يخوله النظام حق الترافع عن المدعية في الجلسة المقبلة، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (180562465) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 4470083595 للجلسة المحددة في يوم 21/03/1444، الساعة 8:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3124p2wd" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن استعداد مدير الشركة المدعية لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى، استناداً على المادة (92/2) والمادة (93) من نظام الإثبات، أجاب قائلاً: الآن يدخل، ثم حضر (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية، وأفاد أن المبلغ المتبقي والذي يحصر دعواه فيه هو 17356 سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أنني مدير الشركة المدعية شركة (...) للتجارة والاستيراد وأنها قد قامت بتوريد كامل الأثاث المكتبي لمؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للاثاث محل الاتفاق مع المدعى عليه، وقد تبقى في ذمة مؤسسة المدعى عليه من المبلغ الإجمالي مبلغاً قدره 17356 سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وهي باقية في ذمة مؤسسة المدعى عليه، لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله على ما أقول شهيد" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً::" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أنني مدير الشركة المدعية شركة (...) للتجارة والاستيراد وأنها قد قامت بتوريد كامل الأثاث المكتبي لمؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للاثاث محل الاتفاق مع المدعى عليه، وقد تبقى في ذمة مؤسسة المدعى عليه من المبلغ الإجمالي مبلغاً قدره (17356) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وهي باقية في ذمة مؤسسة المدعى عليه، لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله على ما أقول شهيد "، وقرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للأثاث بأن يدفع مبلغاً قدره (17,356) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، لقاء توريد أثاث لمؤسسة المدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جوابه عنها على الدعوى عبر الطلبات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير الشركة المدعية، استناداً إلى المادة (2/92) والمادة (93) من نظام الإثبات، ولما كان مدير الشركة المدعية قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (17,356) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.