حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430198386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476529/1443
رقم الحكم:4430198386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476529 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430198386 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م،إلى تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م،والمتضمن مبلغ قدره (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ،وفيها حضر وكيل المدعية وسألته الدائرة هل تمتهن المحاماة فقال لا، إنما أنا وكيل وأفهته الدائرة بضرورة حضور محامي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن وكالته لا تخوله حق الإجراء وأن عليه إحضار مخول بالترافع، وبالله التوفيق. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى كشف حساب صادر من المدعية ولم يذيل بما ينسب إلى المدعى عليها، ثم طلب يمين المدعى عليها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليها بتوجه اليمين نحوها، لذا فقد قررت الدائرة الأمر بحضورها لاستجوابها استنادا للمادة (٢١) من نظام الاثبات، وإن لم تحضر فسيعد ذلك نكولًا منها، وبالله التوفيق. وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ،لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، والذي يمثل أجرة نقل بضائع عن طريق البر، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب الذي قدمه وكيل المدعية تبين أنه غيرمذيل بما ينسب إلى المدعى عليها ،وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها فأجيب لطلب، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم تحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.،؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحق المدعى عليها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على كشف الحساب المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠٢٠م،إلى ٠١/١٢/٢٠٢٠م،والمتضمن مبلغ المطالبه وقدره (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، مبلغاً قدره (٢٤,٨٨٥) أربعة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.