حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430207327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067406/1444
رقم الحكم:4430207327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067406 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207327 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470067406 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (358,703.98) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال و ثمانية وتسعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (252,741.60) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال و ستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع دون تسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (105,962.38) مائة وخمسة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (10) فواتير بإجمالي مبلغ قدره (206,917.58) مائتين وستة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وخمسون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- ورقة مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية تضمنت مصادقة المدعى عليها بتاريخ 2022/06/30م و مبلغ قدره (105,962.38) مائة وخمسة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هلله، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/03/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء قي الصحيفة ومرفقاتها، وبعد الاطلاع رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (105,962.38) مائة وخمسة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال و ثمانية وثلاثون هلله، وأرفق بينة على دعواه ورقة مطابقة رصيد مؤرخة في 2022/06/30م، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مطابقة لمبلغ المطالبة ومختومة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها أو من ينوب عنه عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغها وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (105,962.38) مائة وخمسة آلاف وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث