حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٦٢٥٢١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430188764
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470162521لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188764 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٥٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخص المدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٠١،٤٣٠.٠٠) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. وطالب بـ إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٨١،٤٣٠) واحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال مقابل أجرة نقل. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية نقل بضائع على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م. ٢-مصادقة على الرصيد على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م. ٣- كشف حساب على مطبوعات شركة (...)، المتضمن إجمالي مبلغ وقدره (٨١،٤٣٠) واحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٨١،٤٣٠) واحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال مقابل أجرة نقل، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد والمصادقة على الرصيد ممهور بختم و توقيع المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨١،٤٣٠) واحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.