حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430193132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490494/1443
رقم الحكم:4430193132
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490494 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430193132 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٤٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد عمالة مقاولات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٤٦٠.٨) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستون ريالا وثمانية هلله سدد منه (٨١,٩٩٤.٤) واحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وأربعة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة أيد عاملة لأعمال المقاولات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد مقاولة توريد عمالة وكشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالا وأربعة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٠٣/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى وجود معرف في البث باسم: (...)، وبندائه أكثر من مرة لم يجب، وبعد تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة عبر البث المرئي، جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى العقد وكشف حساب مرفق، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب يمين المدعى عليها فأجيب لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عما طلب منه وسبب عدم إرفاقه أفاد بأنه يحصر دعواه فيما جاء في الصحيفة الإلكترونية، وبسؤاله البينة أحال للعقد والفاتورة، وبالاطلاع على الفاتورة لم تجدها الدائرة مذيلة بما ينسب للمدعى عليها، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب يمين المدعى عليها، فأجيب لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها باليمين، ثم قرر المدعي وكالة قائل: إن المدعى عليها مقرة بحق المدعي ولا مانع لديها من الحكم به، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها أنهم موافقون على حقهم، ولأن التحقق من موافقتهم يكون باستجوابهم ولما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، فقد أمرت الدائرة بحضور ممثل المدعى عليها لاستجوابه، كما أمرت بتأجيل الجلسة لمحاولة تبليغ المدعى عليها بتوجه اليمين. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تقرير الدائرة لزوم حضورها للاستجواب وتبلغها بموعد الجلسة، ولم يرد ما يفيد تبلغها بتوجه اليمين. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالا وأربعة هلله. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنه قد سبق إبلاغها بلزوم إيداع الجواب في الجلسة الثانية كما هو مثبت في ملف الدعوى؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وحيث قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليها مقرة بحق المدعي ولا مانع لديها من الحكم به، ولأن التحقق من موافقة المدعى عليها يكون باستجوابها استناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي نصها: "١- للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من ينوب عنها في جلسة الاستجواب، فضلا عن أنه أنه قد سبق إبلاغها بلزوم إيداع الجواب في الجلسة الثانية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها هذه الدعوى رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه الأمر الذي يصير هذا الفعل قرينة قوية تضاف لجانب المدعي، فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريال وأربعون هللة، وبالله التوفيق.