حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153474/1444
رقم الحكم:4430193984
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153474 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193984 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470153474 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/03/18هـ الموافق 2017/12/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (1) فورد اكسبلور لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (3,895.05) ثلاثة آلاف وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسة هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (68,874.03) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة هللة،و الحالة بتاريخ 1443/04/13هـ والمبالغ حالة السداد هي (68,874.03) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/17هـ الموافق 2018/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1439/06/6هـ الموافق 2018/02/22م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/09/17هـ الموافق 2018/06/01م حتى 1443/04/13هـ الموافق 2021/11/18م.وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (68,874.00) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1_ العقد وملحق العقد ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلفت المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر،وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها (68,874.00) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي بمقابل أجرة سيارة من نوع فورد اكسبلور موديل (2017) وقدم لإثبات الدعوى العقد وملحق العقد ممهور بختم المدعى عليها وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (68,874.00) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي بمقابل أجرة سيارة من نوع (...)موديل (2017)وقدم لإثبات الدعوى العقد وملحق العقد ممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة. سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (68,874.00) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث