حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430375107

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439109526/1443
رقم الحكم:4430375107
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109526 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430375107 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعي في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه أعلاف بقيمة إجمالية قدرها مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمته مبلغا قدره مائة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. لم يسدده وانتهت المدعية إلى المطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة التعامل مع المدعية وبصحة مبلغ التوريد، إلا أن البضاعة التوريد فيها عيوب متمثلة بخطأ في تركيبة الأعلاف، وبسؤاله عن طلب المدعية قال يلزم الرجوع إلى الفواتير والمستندات لأعلم كم المتبقي وأنا لا أنكر أن لديهم مبلغا في ذمتي ويلزم لبيانه المهلة للرجوع إلى المستندات والفواتير فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث إن المدعى عليه طلب مهلة لإحضار الجواب ولم يحضر الجلسة، جرى من الدائرة تفحص ملف القضية فلم يتبين لها أثر لأي دفع أو رد أو بيان المبالغ المسلمة والمتبقية من المدعى عليه مما رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعي تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد أعلاف للمدعى عليه بمبلغ قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا، وحيث إن الثابت إقرار المدعى عليه أصالة بتوريد المدعية له أعلافا بالمبلغ الإجمالي وقدره مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، كما أن المدعى عليه دفع بسداد جزء من المبلغ الإجمالي وأقر ببقاء جزء لم يسدده ولأجل ذلك طلب مهلة لبيان المبلغ المسدد والمتبقي، وحيث أجابته الدائرة لطلبه المهلة وحددت لذلك جلسة تالية والتي تخلف عنها المدعى عليه، وحيث خلا ملف القضية من أي دفع أو رد أو بيان من المدعى عليه إلى حين النطق بالحكم، ولما كان ذلك وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ التوريد البالغ قيمته مئتا ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وأقر أن في ذمته مبلغ لم يسدده للمدعية، وحيث إن المبلغ المطالب فيه هو جزء من المقر فيه من المدعى عليه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430375107 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (قصور الحكم المعترض عليه في التسبيب والاستدلال حيث بنى الحكم المستأنف على كلام مرسل دون تسبيب مخالفاً بذلك نص المادة الثانية فقرة (٣) من نظام الاثبات، كما خالف الحكم المستأنف القواعد الشرعية والنظامية في الإثبات إذ أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه شرعاً وأن من المقرر نظاماً أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه نظاماً كما أن إقرار المدعى عليه قد تم تجزئته خلاف لقصد المدعى عليه، بالمخالفة للنظام حيث لا يجوز تجزئة الإقرار طبقاً لما نصت عليه المادة ١١٠ من نظام المرافعات الشرعية، كما أغفل الحكم المستأنف الرد على دفع المدعى عليه بوجود عيب بالبضاعة التوريد، كما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة لعذر قهري قد حال بينه وبين حضوره للجلسة بسبب أن الموقع الالكتروني لم يفتح معه ولم يتمكن من أرفاق الرد والمستندات بالموقع كما أنه لم يتم إرسال الرابط للمدعى عليه لحضور الجلسة الامر الذي حال بين المدعى عليه وحضوره الجلسة بسبب خارج عن إرادته لم يتمكن من حضور الجلسة)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة نظر القضية و الحكم مجدداً برد الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٣ /٠٥ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها المدعى عليه (المستأنف) أصاله (...) سجل مدني رقم (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد جلسة هذا اليوم، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ في القضية رقم ٤٣٩١٠٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره مئة ألف وخمس مئة وعشرون (١٠٠٥٢٠) ريالا، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث