حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430110361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٣٩٣٢٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430110361
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439328 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430110361 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٣٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وتشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى تبادلوا المذكرات على النحو التالي: قدَّم (المدعي) مذكرةً حرر فيها دعواه عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٧٣٣٥١) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ونصها ما يلي: [الوقائع: اتفق موكلي مع المدعى عليه (...) على الدخول في شراكة في مشروع مطعم على ان يوفر موكلي رأس المال ويقوم المدعى عليه بتأسيس وتشغيل المطعم والقيام بكافة الإجراءات اللازمة بذلك وقد قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال كرأس مال بموجب حوالة بنكية على حساب المدعى عليه بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٠ هـ" مرفق في الاسباب" وقد ألتزم موكلي بدوره في الاتفاق وقام بتسليم رأس المال للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بقيامه باي من الاعمال المتفق عليها ولم يعد لموكلي رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه، الأسباب: لم يقم المدعى عليه بتنفيذ التزاماته بتأسيس مطعم وادارته حتى الان وهذا أضر بموكلي اشد الضرر حيث حبس ماله وامتنع عن رده وهذا لا يجوز شرعا، الطلبات:١- إلزام المدعى عليه برد مبلغ ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف ريال حالاً، ٢- الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال]، ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً جوابية عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٦١٧٦٧٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ما ذكر المدعي وكاله في الدعوى بخصوص الحوالة والشراكة فهوه صحيح أما بخصوص انه لم يقم بعمل المشروع فذلك غير صحيح الجواب على المذكرة ١- تم البدء بالعمل وتم الانتهاء من قائمة المطعم كاملة بالتفصيل لكل عنصر وسيتم ارفاقها بالمرفقات من شركة في (...)مرفق بعض الحوالات. ٢- تم استئجار الموقع بمبلغ مائة وثمانون ألف ريال للسنة تم دفع نصفها فقط للمؤجر "المدعي على علم بالموقع وقد قام بزيارته" سيتم ارفاق صورة من واجة المحل بالمرفقات. ٣- تم البدء بالبنية التحتية داخل المحل الى أن تم الدخول في فترة الكرونا في بداية سنة ٢٠٢٠. ٤- تم الانتهاء من التصاميم التنفيذية الداخلية الديكورية للمحل كامل من قبل مهندس وسيتم ارفاقها مع المرفقات، لقد تم التعثر في جمع بقية رأس المال لخوف المستثمرين من وقت اذاعة أخبار جائحة الكرونا في نهاية سنة ٢٠١٩ و مماطلتي الي أن تم الاغلاق بسبب الجائحة و رفضهم اتمام التمويل لخوفهم من الأوضاع في ذالك الوقت. مع العلم بأني حاولت جاهدا البحث عن مستثمرين آخرين ولكن لم اجد لأسباب كثيرة على رأسها الجائحة و القرارات المرافقة لها. ومن ثم ارجاع الموقع للمؤجر لتفادي خسائر أكبر، أسباب عدم توفر المال في الشراكة: لقد تم صرفها على القيام بالمشروع الى أن نفذت على الأعمال المذكورة أعلاة ١- ١٢٠٠٠٠ درهم تقريبا (لشركة (...) في ...) ٢- ١٨٠٠٠٠ ريال (ايجار الموقع تم دفع منها ٩٠٠٠٠ريال ومطالبتي بالباقي) ٣- ٨٠٠٠٠ ريال (على أعمال مقالات داخل المحل "نقدية" سباكة وكهرباء و ازالة جزئ من أرضية الدور الثاني مع أجور المشرفز) ٤- ٦٠٠٠٠ ريال تقريبا (لأعمال التصاميم الديكورية التفيذية) ٥- ٧٠٠٠٠٠ ريال (لطلبية الأجهزة والأثاث من شركة (...) العالمية) هذا ما يحضرني من الذاكرة والموجودات عندي حاليا وهنالك المزيد لكن لعدم وجودي بالمملكة وعدم امكانيتي للدخول على حساباتي البنكية عن طريق الانترنت "لاغلاق بعض الحسابات أو مطالبتي بتحديث البيانات" لوجودي خارج المملكة لأكثر من سنة لعلاج ابني المعاق لا يمكنني الوصول الى باقي اثباتاتي، مع الأخذ بالعلم بأني املك بهذا المشروع بما لا يقل عن ٥٠٠٠٠٠ ريال]، ثم قدَّم (المدعي) مذكرةً رد عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٦٥٧٦٦٦) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ ونصها ما يلي: [نفيد بأن المدعى عليه لم يتقدم او يجلب بينات على ما ذكره من مبالغ وما نراه انها مبالغ تم كتابتها جزافا دون بينه عليها وهي مجرد كما ذكر المدعى عليه ان هذا ما يحضره من الذاكرة فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- جلب بينه على المبالغ التي ذكرها وتكون البينة من فواتير لجميع المشتريات فهذا من اساسيات التعامل التجاري. ٢- عقد الايجار الذي ادعاه وسداده للمبلغ. ٣- عقود المقاولات واعمال الديكور وشهادة منهم بالأعمال التي تم إنجازها وكم نسبتها. ٤- يذكر المدعى عليه بان سبق ان تم الدفع وطلب الأثاث والأجهزة من شركة(...) العالمية أي ان الأثاث والأجهزة والفواتير معه الان وفي حيازته وهنا نطرح بعض الأسئلة اين هي الأجهزة والاثاث؟ وهل تم التصرف بها ام ما زالت مخزنه؟ ٥- تحدث المدعى عليه بانه يملك في هذا المشروع ٥٠٠ ألف ريال فتجب الإشارة عما هي قيمة راس المال للمشروع كامل. وبناء على ما ذكرنا تظهر ضرورة التبين من مدى صحت ما ادعاه ويتوقف الامر عليه لكي نبدي أي من الدفوع او نطعن باي من المبالغ فلا نستطيع ان نخوض فيها قبل التحقق منها وما زلنا نتمسك بقصور المدعى عليه في عمله ولم يقم بتنفيذ أي من التزاماته]، ثم قدَّم (المدعي) مذكرةً أخرى عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٥١١٨٧) وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [رد على ما قدمه المدعى عليه من صور للحوالات نشير لفضيلتكم بان المدعى عليه ارفق صور بعدد ٣ حوالات محتج بها بانها ما تثبت قيامه بالعمل في المشروع المتفق عليه ونستأذن فضيلتكم بقبول ردنا هذا بسبب ان البحث عن المعلومات والحسابات المستلمة للمبالغ اخذت الكثير من الوقت وسيتم الرد لكل حوالة على حدة ونوجزها بالآتي: الحوالة الأولى: كانت من بنك (...) بملغ ٥٦٥٦٢ ستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩ صادرة من مقهى (..) (...) الى حساب (....) ونفيد فضيلتكم بان الحوالة صادرة من مشروع كان يملكه المدعى عليه وليس لموكلي أي علاقة في هذا المشروع وانما الحوالة خرجت من حساب شركة أخرى لإنجاز أمور خاصه بها ليس لها صلة بالدعوى وتاريخها سابق لاتفاق موكلي مع المدعى عليه الحوالة الثانية: من (...) بمبلغ ٢٧٥٦٢ سبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وستون ريال صادرة من (...) الى حساب (...) ونفيد فضيلتكم بان الحوالة هذي حولت لنفس المستفيد السابق والذي يتعامل معه المدعى عليه لمشروع اخر يملكه وبحسب العادة والتعامل فيما بينهم فالثابت انها احدى الحوالات التي تخص مقهى (....)وعليه اثبات عكس ذلك. الحوالة الثالثة: من مصرف (...)بمبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبع مائة الف ريال بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٩ صادرة من حساب (...)الى حساب الشركة (...)في البنك (...)ونفيد فضيلتكم بان هذي الحوالة تمت بعد استلام المدعى عليه أموال موكلي فقد استلم أموال موكلي بتاريخ ٤/٧/٢٠١٩ وبعد البحث عن الشركة التي تم تحويل لها الأموال اكتشفنا انها شركة خاصة بتداول العملات والمعادن ولها موقع الكتروني باسم الشركة (...)العالمية للوساطة المالية وليس لها علاقة ابدا في تجهيز المطاعم وان دل هذا فهو يدل على ان المدعى عليه بدد الأموال المسلمة له لغير غرض المشروع المتفق عليه واستخدمها للمضاربة بالعملات وهذا يعد تفريطا منه وتجاوز واضح ودليلنا على صحة ذلك تمتلك الشركة حساب في منصة تويتر بالمعرف (...) لخدمة العملاء ومغردة برقم حسابها لعمليات الإيداع المحلية وهو نفس رقم الحساب الذي تم التحويل له من قبل المدعى عليه. وعليه وكما هو ثابت فيما قدمه المدعى عليه بانه يقر صراحه بتحويل مبلغ ٧٠٠ ألف ريال بعد استلامه لأموال موكلي واستخدمها في المضاربة بالعملات وكما سبق في تبادل المذكرات بان المدعى عليه لم يقم بجلب أي فواتير سواء لأعمال المقاولات او بشراء المعدات والأجهزة وذكر في ردة وانما انقله هنا " ...... لا يوجد لها فواتير وهذا ليس بغريب لتجنب التكاليف ....." وهذا غير صحيح، بل ان الصحيح ان تكون هناك فواتير لضمان الحقوق وجميع اعمال المقاولات تكون هناك فواتير وضمانات للعمل فكيف يحتج بعكس العادة. وعليه نتمسك بما قدمنا ونطلب الحكم لصالح موكلي بمبلغ مئة وخمسون ألف ريال وإلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بملغ خمسة عشر ألف ريال]، ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧١٣٠٩٤٣) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ونصها ما يلي: [رد على "رد على ما قدمه المدعى عليه من صور للحوالات" الحوالة الأولى والحوالة الثانية: بالنسبة لخروجها من حساب مقهى (...) و حسابي الشخصي هي كلها باسمي الشخصي ولا يوجد حساب خاص لمشروع مطعم البرقر المسمى "(...)”" و أتعامل مع حساباتي كلها بنفس الطريقة لأنها تحت ملكيتي القانونية و ليسة محكومة بنظام الشركات. وليس لي تعامل خاص بمشروع آخر كما يدعي المدعي. أضيف على النقطة شاهد كان معي عند زيارتهم بمقرهم (...)وهو الأستاذ/ (...) وهو على علاقة قديمة و وطيدة مع المدعي لو يستفسر منه عن الزيارة يستطيع أن يأكد للمدعي أن زعمه مغلوط لأنه كان معي طوال الزيارة. الحوالة الثالثة: بالنسبة لادعائك فهو باطل ولا لي علم فيه في وقتها. أرجو التفضل بالرجوع لخانة الغرض من الحوالة المسجل على عملية التحويل، بالنسبة لنقطة " لا يوجد لها فواتير وهذا ليس بغريب لتجنب التكاليف" هذي ليست بعمارة أو بها بنايات لإحتياجي للضمانات إنما هي أعمال داخل مبنى قائم بالكامل. أضيف على النقطة المشرف على كامل أعمال المقاولات هو (...) وهو على معرفة جيدة بالمدعي ويعرف خبرته الطويلة بأعمال المقاولات يستطيع المدعي أن يتأكد منه عن الأعمال التي نفذت بالموقع بالتفاصيل لو أراد]، ثم إنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي أضاف في هذه الجلسة ما نصه: [نود الاشارة لفضيلتكم بان المدعى عليه في اخر تبادل للمذكرات ورده علينا بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ عن طريق ناجز، افاد صراحة بان المبلغ المحول بقيمة ٧٠٠ الف والذي اشرنا بان الشركة المحول لها ليست مختصه في مجال المطاعم بل انها مختصه في تداول العملات، فرد علينا بانه " لا لي علم فيه في وقتها" أي يدل صراحه بانه قام بتحويل مبلغ ٧٠٠ الف ريال من اموال المشروع الى شركة (...)ولا يتصور ان يقوم شخص بتحويل هذا المبلغ الكبير الذي اتمن عليه الى شركه مضاربه بالعملات عن طريق الخطأ]، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه عن عقد الإيجار الذي ذكره في مذكرته الجوابية فأجاب: ليس لديّ الآن عقد إيجار هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد له كامل رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (مائة وخمسون ألف ريال) والذي سلمه المدعي للمدعى عليه بناءً على اتفاقهما في الدخول في شراكة مشروع مطعم بأن يكون رأس المال من المدعي، والمدعى عليه يقوم بتأسيس وتشغيل المطعم والقيام بكافة الإجراءات اللازمة بذلك، ولأنّ المدعى عليه أقر بصحة العلاقة الموصوفة، وأقر باستلام كامل المبلغ المدعى به؛ إلا أنه دفع بأنه صرف كامل رأس المال على إنشاء المطعم، ونفد رأس المال دون تمام المطعم والانتهاء منه، وتعذر عليه إكماله، مما تسبب في خسارته، ولأن المدعى عليه أرفق بمذكرته الجوابية عددًا من الحوالات البنكية يزعم أنها تؤيد جوابه وتؤكد دفعه، إلا أنّ المدعي نازع المدعى عليه في صحة ما دفع به، وأجاب عن مستندات المقدمة من المدعى عليه بأنها حوالات بنكية لا تدل على صرف رأس المال في المشروع المتفق عليه بينهما، وفي نهاية الحال تخلص الدّائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على صحة ما دفع به، وقد ذكر في مذكرته الجوابية أن الجزء الأكبر من رأس المال تم صرفه من أجل استئجار موقع المشروع؛ إلا أنه لم يرفق ما يدل على ذلك، وقد طلب منه المدعي في تبادل المذكرات تقديم ما يدل على ذلك؛ إلا أنه تجاهل هذا الطلب، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ سألته الدّائرة تحديدًا عن ذلك فأجاب بعدم توفره لديه، ولجميع ما تقدم تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم إليه وقدره (مائة وخمسون ألف ريال)؛ تأسيسًا على أنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، وأمّا بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة فإنّ الدائرة تنتهي إلى رفضها لكون المنازعة بين الطرفين ليست في دين ثابت واجب الأداء. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال، ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.