حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470101867/1444
رقم الحكم:4430125421
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470101867 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125421 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠١٨٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لصناعة مواد البناء مساهمه مقفله المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية بحص بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سدد كاملاً، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع بقيمة (١٩,٧١٤.٢٤) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب على مطبوعات المدعى عليها صادر للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٩م تضمن طلب دفع مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال؛ لتوريد بحص ومذيل بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية صادرة من المدعية للمدعى عليها على مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٨م بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بيان العلاقة التعاقدية بين الطرفين أجاب: بأنه الخطاب المرفق في هذه الدعوى، وبسؤاله عن بينته على تسليم الثمن أجاب: بأنه يتمثل بالحوالة البنكية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، مستندًا على الخطاب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وحوالة بنكية، لذا وبناء على ما تقدم، وبما أن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع، ولما كانت المدعية قد أثبتت العلاقة التعاقدية بمستند طلب التوريد الصادر من المدعى عليها المنصوص على قيمة التوريد فيه ، كما أنها أثبتت قيامها بدفع قيمة التوريد المنصوص عليها في خطاب طلب التوريد المشار إليه ، ولما كان الأصل عدم قيام المدعى عليها بالتوريد ، بناء على القاعدة الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين ، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) لصناعة مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٢٨٥.٧٦) مائة ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وستة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث