حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067199/1444
رقم الحكم:4430156883
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067199 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156883 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470067199 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للعطارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ 1443/01/15 هـ الموافق 2021/08/23 م اتفق الطرفان على تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية نفايات، بثمن إجمالي (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة على أن يكون السداد على دفعات تالية: الدفعة الأولى دفعت بتاريخ 1443/01/15 هـ بثمن إجمالي قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. والدفعة الثانية دفعت بتاريخ 1443/07/22 هـ بثمن إجمالي قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. أما الدفعة الثالثة فهي حالة السداد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/02/23 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين اليدوي والالكتروني، فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة فقررت قبول اليمين، ورفعت الجلسة لأجله. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/14 هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين رغم تبلغها بها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغًا قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال. واستنادًا على المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتجديد طلباته وجميع أسانيده"، وبما أن الدائرة سبق لها أن أمهلت المدعى عليها للجواب عن الدعوى في جلسة سابقة، ثم أبلغتها لأداء اليمين في جلسة تليها ولم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة، واستنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: "1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ... وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للعطارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١,٨٠٠ ألف وثمانمائة ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث