حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531126631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371402/1445
رقم الحكم:4531126631
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371402 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531126631 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع والمدعى عليها، على أن تورد المدعية منتجاته إلى فرع المدعى عليها، وقد استلمت فرع المدعى عليها المبيع، ونتج عن ذلك التوريد مديونية مستحقة للمدعية مبلغ إجمالي قدره (130,041.00) مائة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون ريال وأحد عشر هللة. إلا أن المدعى عليها ورغم إقرارها بالدين امتنعت عن السداد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها سداد المديونية مبلغ وقدره (130,041.00) مائة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي وأحد عشر هللة. و إلزام المدعى عليها أداء التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفً ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: 1-اتفاقية تجارية لتطوير الأعمال على مطبوعات المدعية مبرمة مع المدعى عليها مدة سريان الاتفاقية من 2023/01/01 إلى 2023/12/31م، ممهور بختم الطرفين. 2- مصادقة رصيد مرسلة للمدعى عليها بتاريخ 2023/12/21م، ممهور بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/11/26هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته بإلزام المدعى عليها سداد المديونية مبلغ وقدره (130,041.00) مائة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي وأحد عشر هللة. و إلزام المدعى عليها أداء التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثة عشر ألفً ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في العقد ومطابقة الرصيد وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (130,041.00) مائة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6,500.00) ستة آلاف وخمسمائة ريال نظير أتعاب التقاضي.