حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530321409

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773893/1444
رقم الحكم:4530321409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773893 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530321409 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٣٨٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمفروشات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها عدد من السيارات التالي بيانها: ١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) اتوماتيك وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها رصاصي - موديلها ٢٠١٨ - رقم لوحتها: ((...)) لمدة (١) يوم واحد، بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٧٨٩.٣٩) سبعمائة وتسع وثمانون ريال وتسعة وثلاثون هللة. ٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها ابيض - موديلها ٢٠١٨ - رقم لوحتها: ((...)) لمدة (١٣) ثلاثة عشر يوم بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٣,٢٨٥.٨٧) ثلاثة آلاف ومئتان وخمس وثمانون ريال وسبع وثمانون هللة. ٣- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) اتوماتيك وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها أبيض - موديلها ٢٠١٨ - رقم لوحتها: ((...)) لمدة (١) يوم واحد بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٤٤٨.٧٧) أربعمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة. ٤- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)(٢.٠) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها أسود – موديلها ٢٠١٨ - رقم لوحتها: ((...)) لمدة (١) يوم واحد بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١,٢٨٧.٣٠) ألف ومئتان وسبعة وثمانون ريال وثلاثون هللة. ٥- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)اتوماتيك (١.٦) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها: أبيض- موديلها: ٢٠١٧ - لوحتها: (...) لمدة (١٩) تسعة عشر يوم بإجمالي قيمة العقد (٢,٥٣٥.٧٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٦- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) (١.٦) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها: بيج- موديلها: ٢٠١٧- لوحتها: (...) لمدة (٢) يومان بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٥٠٠.٠١) خمسمائة ريال وهللة واحدة. ٧- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)اتوماتيك وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها رصاصي - موديلها ٢٠١٣ - رقم لوحتها: (...) لمدة (٦) ستة أيام بإجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١,٠٢٦) ألف وستة وعشرون ريال سدد منها (٩٢٦.٣٥) تسعمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبقي مبلغ وقدره (٩٩.٦٥) تسعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة. ٨- ثلاثة سيارات من نوع ((...)) الأولى: سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)اتوماتيك (١.٦) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها: أبيض- موديلها: ٢٠١٧- لوحتها: (...) لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم بإجمالي مبلغ وقدره (١,٩٥٧.٤٩) ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة. الثانية: سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)اتوماتيك (١.٦) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها رصاصي - موديلها ٢٠١٧- رقم لوحتها: (...) لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم بإجمالي مبلغ وقدره (١,٧٤٦.٧٦) ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وست وسبعون هللة. الثالثة: سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)اتوماتيك (١.٦)وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها: رصاصي- موديلها: ٢٠١٧- لوحتها:(...) لمدة (٢٦٣) مئتان وثلاثة وستون يوم بإجمالي مبلغ وقدره (٢٤,٨٨٢.٥٥) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة واثنين وثمانون ريال وخمس وخمسون هللة، ورقم التفويض ((...))، وإجمالي أجرة الثلاثة سيارات مبلغ وقدره (٢٨,٥٨٦.٨٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وست وثمانون ريال وثمانون هللة، سدد منها (١٤,٢٤٧) أربعة عشر ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وبقي (١٤,٣٣٩.٨٠) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثون ريال وثمانون هللة، حيث أن سداد جزء من المبلغ يدل على استلامها للسيارات. ٩- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) اتوماتيك وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها أبيض - موديلها ٢٠١٨- رقم لوحتها:(...) لمدة (١) يوم واحد بإجمالي قيمة العقد (٣٩٦.٥٩) ثلاثمائة وستة وتسعون ريال وتسع وخمسون هللة. ١٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) (١.٦) وبيانات وصف العين المؤجرة: لونها: بيج- موديلها: ٢٠١٧- لوحتها: ((...)) لمدة (٢) يومين بإجمالي عقد مبلغ وقدره (٢,٦٢٤.١٦) ألفين وستمائة وأربعة وعشرون ريال وستة عشر هللة. وبناء على التفاصيل الوارد ذكرها فإن إجمالي الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٢٦,٣٠٧.٢٩) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات وتسعة وعشرون هللة لم يسدد منها شيء، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٠٧.٢٩) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات وتسعة وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن بيان بتفاصيل المبلغ المطالب به صادر من شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢ م. ٢- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعية بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) للمفروشات المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة المدعى عليها، المتضمن طلب سيارة متوسطة الحجم من موديل (...) أو أي سيارة من نفس الفئة، وذلك بداية من تاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٨م ولمدة يوم واحد، للموظف (...). ٣- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ٤- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعية بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) للمفروشات المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة المدعى عليها، المتضمن طلب سيارة متوسطة الحجم من موديل (...)، (...)، (...) أو أي سيارة من نفس الفئة، وذلك بداية من تاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٨م ولمدة خمسة أيام، للموظف (...). ٥- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ٦- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعية بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) للمفروشات المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة المدعى عليها، المتضمن طلب سيارة متوسطة الحجم من موديل (...) وأنه سوف يأتي لاستلامها مساء اليوم وأنه سيذهب بها إلى (...) ويرجع، وذلك بداية من تاريخ ٠٩/١٧/٢٠١٨م ولمدة يوم واحد، للموظف (...). ٧-محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٠٩/١٦/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ٨-محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعية بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...) للمفروشات المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة المدعى عليها، المتضمن طلب سيارة بداية من تاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م ولمدة ثلاثة أسابيع للمحاسب الموظف (...) وأنه سيذهب بها إلى مكة والمدينة المنورة وطلب أي نوع من السيارات التالية (...)،(...)، (...). ٩-محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٠- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها موجه إلى المدعية بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) للمفروشات المحدودة وممهور بختم منسوب للشركة المدعى عليها، المتضمن طلب حجز سيارة بنفس التاريخ ولمدة يوم واحد للذهاب للقصيم والرجوع للموظف (...)، من أحد السيارات التالية (...)، (...)١١- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٢- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٣- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٣م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٤- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٥- محرر رسمي عبارة عن تفويض قيادة مركبة برقم ((...)) بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٠هـ، المتضمن معلومات مالك المركبة شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة. ١٦-محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. ١٧- محرر عادي عبارة عن عقد إيجار برقم ((...)) وتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨م على مطبوعات شركة (...)لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين شركة (...) للمفروشات المحدودة والمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من المدعية تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية وكالة سألتها الدائرة عن عدد السيارات المستأجرة من المدعى عليها؟ فأجابت بأن عددها (١٢) سيارة لكون عقود الأجرة المرفقة أقل من ذلك، وذكرت المدعية وكالة أن العقد المرفق المنتهي برقم ((...)) عدد السيارات المستأجرة بموجبه (٠٣) سيارات، ثم ذكرت المدعية بأنه يوجد تكرار في العقد المنتهي برقم ((...))، وعليه طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم مذكرة شارحه يوضح فيها رقم العقد وتاريخه ونوع السيارة وموديلها وقيمة الأجرة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ ـ وفيها: لم تخرج عما ورد في صحيفة دعواها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وسألت الدائرة المدعية وكالة عما تود إضافته؟ فذكرت أنها تكتفي بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٣٠٧.٢٩) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات وتسعة وعشرون هللة، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ،ولما قدمته وكيلة المدعية عقود أجرة وخطابات صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ولاعتبارها حجة استناداً لما تضمنته المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، واستنادًا لما ورد في المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام شركة (...)للمفروشات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع لشركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٦,٣٠٧.٢٠) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث