حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531145925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371011/1445
رقم الحكم:4531145925
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371011 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531145925 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٠١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بطاقات هدايا (...)) عدد (١٥٠) بطاقة،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي سُدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سبعة أيام وآلية التوريد بين الطرفين تتم عملية التسليم وجها لوجه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣١١٠٣٠٣٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧١١٠٨٢٢٢) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض) ، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه إقرار وتعهد من المدعى عليه المتضمن استلامه مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي لقاء توريد بطاقات (...) ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى أصالة، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (يدفع المدعى عليه (...) للمدعي (...) مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أربعة دفعات وفق ما يلي: الدفعة الأولى وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعة الثالثة وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٤م) . ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. فبناءً على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (يدفع المدعى عليه (...) للمدعي (...) مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أربعة دفعات وفق ما يلي: الدفعة الأولى وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٤م. الدفعة الثالثة وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٤م. الدفعة الرابعة وقدرها (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا سعودياً تحل بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٤م) . وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.