حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531121415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571289820/1445
رقم الحكم:4531121415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571289820 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531121415 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571289820 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (١٠) مركبات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٣٣١.٦٣) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٦,٣٣١.٦٣) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- خطاب طلب السيارات بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م على مطبوعات المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر انتهاء المطالبة بسداد المدعى عليها لجميع المبالغ قبل موعد الجلسة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٦,٣٣١.٦٣) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة، ولما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى لانتهاء المطالبة بسداد المدعى عليها لجميع المبالغ قبل موعد الجلسة، واستناداً إلى المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث