حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531143529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571339232/1445
رقم الحكم:4531143529
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571339232 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531143529 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٩٢٣٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريالات سعودية لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية متنوعة على أن تقوم بالسداد وقاموا بمراجعتها عدة مرات ولم تقم بالسداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريالات سعودية. وقدم سنداً لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠م على مطبوعات شركة (...) التجارية على مبلغ قدره (٣٣,٠٠٣.٣٨) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثة ريالات سعودية وثمان وثلاثون هللة ممهورة بختم شركة (...) وختم شركة (...) التجارية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريالات سعودية. فبناءً على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها واستناداً على ما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبالإشارة إلى ما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٣,٠٠٣) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث