حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531107398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٢٣٠٠٢٤/١٤٤٥
رقم الحكم:4531107398
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230024لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107398 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٠٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧٨٩.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد المياه الخام) عدد (٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (١٢٣,٥٧٩.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٨٦,٧٨٩.٥٠) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أمر شراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء و الفواتير الصادر من قبل موكلتي، وأضرار تقاضي . وبإحالة القضية للدائرة أرفق وكيل المدعي مذكرة في ٢٠/١١/١٤٤٥هـ تضمنت: أولاً: الوقائع: ١-تعمل موكلتي في نشاط المقاولات وبحكم مجال عملها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عدد (٢) أوامر شراء صادرة منها لتقديم خدماتها، بموجب هذا الاتفاق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها، حيث قدرت هذه الأعمال بمبلغ إجمالي وقدره (١٢٣،٥٧٩) ريال موقعة بالاستلام من المدعى عليها، سددت منها مبلغ وقدره٨٦،٧٨٩.٥٠ وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره ٣٦،٧٨٩.٥٠ ريال، كما تم تزويد المدعى عليها بناءً على طلبها بالفواتير غير المسددة عبر بريدها الإلكتروني .٣-على الرغم من كل ما تقدم امتنعت المدعى عليها عن السداد بدون وجه حق، عليه واستناداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى قامت موكلتي بإرسال إخطار للمدعى عليها لسداد ما عليها من مديونيات، ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه مما حدا بموكلتي إقامة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، نأمل منكم النظر في دعوى موكلتي والحكم لها بما يلي: ثانياً: نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٦،٧٨٩.٥٠ ريال (ستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون وخمسون هللة). ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٥،٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة وفي جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب خطاب التبليغ رقم ١٠٣٨٩٧٨٨٢، ونظراً لوجود مشكلة في وكالة وكيل المدعي قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٤٠٩٦٢٤٥، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في طلبات القضية بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٥ ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فإنه يعد من اختصاص المحكمة التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,٧٨٩.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، قيمة توريد مياه خام. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ولما كانت بينة المدعي بينةً موصلة تتمثل في فواتير موقعة وأوامر شراء على أوراق المدعى عليها ومختومة بختمها، ولذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر في جلسة الحكم، ولم يقدم مذكرة دفاع، ما يعد قرينة مقوية لجانب المدعية ، و للدائرة إصدار الحكم حضورياً، أما التعويض عن أضرار التقاضي فبما أن المدعية لم تقدم بينتها على ذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الدعوى بدليل يقنع الدائرة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٧٨٩.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسون هلله . ثانيا: رفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث