حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531108690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300884/1445
رقم الحكم:4531108690
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300884 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531108690 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كماليات بلاستيكية مختلفة)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال و خمسة وسبعون هلله سدد منه (١٢,٦٥٦.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال و خمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) أحد عشر ألفًا واثنان وستون ريال و خمسة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) أحد عشر ألفًا واثنان وستون ريال و خمسة وعشرون هللة مذيلةً بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢هـ: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة الحاضرين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) أحد عشر ألفًا واثنان وستون ريال و خمسة وعشرون هللة، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في مطابقة رصيد بإجمالي مبلغ المطالبة مذيلةً بختم المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١,٠٦٢.٢٥) أحد عشر ألفًا واثنان وستون ريال و خمسة وعشرون هللة. وبالله التوفيق.