حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531085825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٢٧٩٤٧٥/١٤٤٥
رقم الحكم:4531085825
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279475لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531085825 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...)للتجارة (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٥٩.٩٧) أربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، قيمة توريد أجهزة وأواني منزلية، إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزه وأواني منزلية) عدد (٦٥٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤١,٤٣٧.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١,١٧٧.٠٠) ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٠٣٨٨٦٨٨٧، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فإنه يعد من اختصاص المحكمة التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٥٩.٩٧) أربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، قيمة توريد أجهزة وأواني منزلية. ولما كانت بينة المدعي تتمثل في مطابقة رصيد بالمبلغ المدعى به ممهور بختم وتوقيع ممثل المدعى عليها، ولذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر في جلسة الحكم، ولم تقدم مذكرة دفاع، ما تعتبره الدائرة قرينة مقوية لجانب المدعية ، و للدائرة إصدار الحكم حضورياً، ما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٩.٩٧) أربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال و سبعة وتسعون هلله . وبالله التوفيق.