حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531107182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571145327/1445
رقم الحكم:4531107182
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571145327 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107182 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٥٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ على أن يقوم بـ(كتابة لائحة استئناف على الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٣٦٨٢٣٧ والصادر ضد المدعى عليه) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع) ضد (مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٧١٥٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إجارة) لصالح (...)؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بمجرد الانتهاء من كتابة الاستئناف والقضية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣م. ٢- محرر عادي عبارة عن لائحة الاستئناف التي قام بكتابتها المدعي، بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ. ٣- محرر عادي عبارة عن محادثات (واتساب) تفيد التعامل بين الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: تم الاتفاق مع المدعي على تقديم لائحة اعتراضية بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وقد تم سداد المبلغ، وبسؤال وكيلة المدعي عن إجمالي المبالغ التي تم استلامها من المدعى عليه أجابت قائلة: إن إجمالي المبالغ هو (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد كانت لأجل الترافع في قضية أخرى ومبلغ المطالبة الآن هو مقابل اللائحة الاعتراضية لدى الاستئناف، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل ما ذكرته وكيلة المدعي صحيح من أنه يوجد اتفاق سابق لهذا الاتفاق أجاب قائلاً: نعم وقد تم سداد مبلغ الالتزام، وبسؤاله هل لديك ما يثبت قيام موكلك بالسداد طلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وفيها: محررات رسمية عبارة عن الحوالات الصادرة من المدعى عليه لشركة (...) للمحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي التعاملات التي تم الاتفاق فيها بين موكلك والمدعي أجاب قائلاً: (رفع دعوه ضد اياد كتابه لائحة استناف ضد اخر لقطه فقط)، وبسؤال وكيلة المدعي هل لديكم بينة على التعاملات التي تم الاتفاق عليها أحالت إلى البينات المرفقة وهي محادثات واتس أب وكذلك عقد رفع دعوى تعويض وحكم من الاستئناف، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته اكتفا بما قدما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه: تم الاتفاق مع المدعي على تقديم لائحة اعتراضية بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وقد تم سداد المبلغ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث إن المحكمة في معرض نظرها أمرت المدعي بتقديم بينة موصله لما يدعيه وإلا ستعده عاجزا، وبما أن المدعي ليس له بينة تُثبت دعواه، حيث إن ما قدمه من رسائل ومحادثات وكذلك العقد لا تثبت ما يدعي به وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق)، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.