حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531107807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٢٩٩٣١٣/١٤٤٥
رقم الحكم:4531107807
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299313لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107807 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٣١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وستون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢,٤٨٣.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و تسعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مبيع بناءً على أوامر شراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء والفواتير وكشف حساب)، وأضرار تقاضي وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية والمنعقدة عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ٤ (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، قررت الدائرة ندب خبرة هندسية تكون مهمتها الوقوف على محل النزاع والتحقق من تنفيذ المدعي للأعمال حسب العقد المبرم بين الأطراف وكذلك التحقق من التزام الأطراف بالعقد وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وأنه يطلب الصلح على تقسيط المبلغ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وافقت عليه واصطلح الطرفان على: (أن يتم السداد على ٣ دفعات مقسمه بالتساوي كل دفعة بمبلغ (٢٠٨٢٧٩.٣٣٣) تستحق اول دفعة منها بعد أسبوعين بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٥ والدفعة التالية بعد شهر ٥/١/١٤٤٦ والدفعة الأخيرة بتاريخ ٥/٢/١٤٤٦هـ وفي حال تأخر المدعى عليه عن السداد في مواعيد أي دفعة من الدفعات خلال (٧) أيام من تاريخ استحقاق الدفعة يعتبر محضر الصلح سند تنفيذي وتحل جميع الدفعات بكامل المبالغ وتكون مستحقة في حينه) ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث كان يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٤,٨٣٧.٦٩) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وستون هللة. ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى ﷲ عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث