حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531149676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٣٨١٠٨٢/١٤٤٥
رقم الحكم:4531149676
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571381082لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531149676 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨١٠٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:((...)) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (معدات طبية) عدد (١٣) (معدات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٤هـ الموافق ٠٦ / ٠٢ / ٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٤,١١٢.٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره(٣٤,١١٢.٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي و أربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى (الجأت المدعى عليها للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,١١٢.٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة عشر ريال سعودي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة محل التوريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٤,١١٢.٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئة واثنا عشر ريال سعودي و أربعون هللة لقاء المعدات الطبية والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,١١٧.٠٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة عشر ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وقدم أسانيده على الدعوى المتمثلة بالفواتير الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وفق ما هو مفصل في وقائع الصك والفواتير المقدمة في المرفقات كما قدم البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثلة بالعقد المبرم مع وكيله المحامي وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام الدائرة ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدائرة بهذا الحال صحة دعوى المدعية بسند ما قدم المدعي وكالة من مستندات وما قرره من أقوال ومؤداه ثبوت الحق وإلزام المدعى عليها بأدائه وعليه فتقرر الدائرة قبول طلبات المدعي وتقدير التعويض عن مصاريف التقاضي استنادًا لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للأجهزة الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)ما يلي : أولًا : مبلغ قدره (٣٤,١١٢.٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئة واثنا عشر ريال سعودي و أربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى . ثانيًا : مبلغ قدره (٢,٥٥٨.٤٣) ألفان وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وأربعون هللة لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، هذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث