حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531149813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531149813
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383999لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531149813 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571383999لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المتحدة الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/01/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مستلزمات واحذية طبية)، بثمن إجمالي قدره (3,770) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسب(...) ريال، سدد منه مبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/10/18هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (3,270) ثلاثة آلاف ومئتان وسب(...) ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن كشف حساب، بتاريخ 2022/01/31م، على مطبوعات مؤسسة المدعي، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (3,270) ثلاثة آلاف ومئتان وسب(...) ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/04هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عن سبب اختلاف اسم العميل المدون في كشف الحساب عن المدعى عليها وعن الختم الممهور به كشف الحساب أجاب قائلًا: المدعى عليها كانت مؤسسة (...) ثم تحولت للشركة المدعى عليها وقاموا بختم كشف الحساب بختم المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (3,270) ثلاثة آلاف ومئتان وسب(...) ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام/شركة (...) المتحدة الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغًا قدره (3,270) ثلاثة آلاف ومئتان وسب(...) ريال لقاء العقد محل هذه الدعوى. ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.