حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098767/1444
رقم الحكم:4430162540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098767 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162540 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470098767 لعام 1444ه المدعي: شركة مطاعم مشويات ومعجنات دمشق لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة عيدروس علي إسماعيل المرتضى التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كراسي خشب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة ضريبة على مطبوعات العيدروس لجلود الكنب والأقمشة، المتضمنة السعر الإجمالي للكراسي وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال، بتاريخ 27/06/2022م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/03/1444ه، وفيها افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الممثل النظامي للشركة المدعية عبدالرحمن عبده رجب رقم الهوية: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فاتورة شراء مؤرخة في 27/6/2022م صادرة من المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر الممثل النظامي للشركة المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٩٨) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للشركة المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فاتورة شراء مؤرخة في 27/6/2022م صادرة من المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام مؤسسة عيدروس علي إسماعيل المرتضى التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة مطاعم مشويات ومعجنات دمشق لتقديم الوجبات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧,٤٩٨ سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالاً. و بالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث