حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245449/1443
رقم الحكم:4430161888
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245449 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161888 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٤٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم جاء فيها ما نصه (أفيد فضيلتكم بأن موكليّ (...) و (...) و(...) وورثة (...) و شركة (...) ،شركاء في شركة (...) (...) السجل التجاري رقم ، حيث اتفق موكليّ مع الشريك (...) على أن يتنازل عن كامل حصصه في الشركة والبالغة ٦٠٠ حصة برغبته وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعاً مقابل مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال للشركاء في الشركة كل بحسب حصته في رأس المال والتي تتمثل بنسبة ٢٥% شركة (...) ،٢٥% ورثة (...)، ١٣.٧٥% (...)، ٥.٥% (...)، ٥.٥% (...) وتم توقيع اتفاقية التنازل بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٩ هـ في مدينة (...) وعليه تم تسليمه كامل المبلغ المتفق عليه بموجب الشيك رقم (٠٢٩٨٢٨) وتوفي - رحمه الله - قبل ان يتنازل عن نقل حصص شركة (...) بشكل نظامي ، وعند مطالبة الورثة بالحصص المذكورة امتنعوا عن إتمام الاتفاق لذا نطلب الزام ورثة (...) بالتنازل عن الحصص المذكورة في شركة (...)، وقد قام الشريك (...) بتقديم دعوى بالمحكمة التجارية بالرياض امام الدائرة التجارية الرابعة برقم القضية (١٤٤٤) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢هـ وصدر له حكم بتاريخ ١٣/٦/ ١٤٤٢ه) وختم وكيل المدعين صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهم بالتنازل عن الحصص المذكورة بناء على الاتفاق المشار إليه، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ففي جلسة ١٩/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة وقد قررت الدائرة سماع هذه الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعين تحرير الدعوى وبيان استحقاق كل طرف مرفق معها كافة المستندات وقررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها ما نصه (اتفق موكلينا مع الشريك (...) على أن يتنازل عن كامل حصصه في الشركة والبالغة ٦٠٠ حصة برغبته وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً مقابل مبلغ وقدرة ثلاثة ملايين ريال للشركاء في الشركة كل بحسب حصته في رأس المال والتي تتمثل بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) بنسبة ٢٥% شركة (...) ، بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) بنسبة ٢٥% ورثة (...)، بمبلغ (٤١٢٥٠٠) بنسبة ١٣.٧٥% (...)، بمبلغ (١٧٢٥٠٠) بنسبة ٥.٧٥% (...)،بمبلغ (١٦٥٠٠٠) بنسبة ٥.٥% (...) وتم توقيع اتفاقية التنازل بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٩ هـ في مدينة (...). وذلك بناءً على عقد تأسيس الشركة وعقد التنازل عن حصة الشريك (...) وخطاب مدير الشركة المرفقة جميعها مع هذا البيان) وقد أرفق مع هذه المذكرة خطاب من مدير شركة (...) بيّن فيه نسبة كل شريك، وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم وتشير الدائرة بأن وكيل المدعين قد تقدم بما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم سألته الدائرة هل توجه دعواك على المدعى عليهم فقط دون كامل ورثة (...) فأجاب بأنه يوجه دعواه على المدعى عليهم فقط دون غيرهم، ثم سألته الدائرة عن شركة (...) المشار إليها في اتفاقية التنازل فأجاب بأن شركة (...) الشركاء فيها هو (...) و(...) و(...) وبالتالي مستحقون للنسبة، ثم سألته الدائرة عن (...) وعلاقته في هذه الدعوى فأجاب بأن الحصة المطالب بها هي لشركة (...) وليس ل(...) هكذا أجاب وبسؤاله عما يرغب بإضافته قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليهم قد ثبت علمهم بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليهم، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليهم، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليهم وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم البينات التي يستند عليها في هذه الدعوى وهي اتفاقية التنازل المؤرخ في ١٢/٩/١٤٢٩ه المبرمة بين (...) و(...) ومؤسسة (...) وشركة (...) وبين (...) والتي تنازل فيها عن كامل حصته في الشركة (...) البالغة (٦٠٠) حصة كما قدم شيكا يثبت استلام (...) لقيمة التنازل بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقد انتقل إلى رحمة الله قبل القيام بنقل حصصه إلى باقي الشركاء، وبالتالي فإن المدعى عليهم بصفتهم ورثة (...) ملزمون باتخاذ الإجراءات النظامية بنقل الحصص إلى الشركاء المدعين في هذه الدعوى -المثبتة صفتهم وفقا لعقد التأسيس الخاص بشركة (...)- وهم (...) بنسبة ٥.٧٥% (...) بنسبة ١٣% (...) بنسبة ٥.٥% و(...) بنسبة (٢٥%)، وقد تقدم المدعي وكالة بما يثبت نسبة كل من المدعين في شركة (...)، وفقا لخطاب مدير تلك الشركة المرفق في ملف القضية، وبما أن الشريك (...)قد انتقل إلى رحمة الله، وبالتالي فإن الحصص تنتقل إلى ورثته من بعده كل بحسب حصته من الإرث، أما المدعي (...) فإن الثابت -وفقا لما أقر به المدعي وكالة ووفقا لخطاب مدير شركة (...) المشار إليه سلفا ووفقا لعقد تأسيس شركة (...)- ألا صفة له في هذه الدعوى، لأن الحصة تخص شركة (...) ولا تخصه بشخصه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليهم يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بنقل حصة مورثهم في شركة (...) للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بنسبة ٥.٧٥% وللمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بنسبة ١٣% وللمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بنسبة ٥.٥% ولورثة (...) بنسبة (٢٥%) وعدم قبول الدعوى من (...) لعدم صفته وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث